كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

(متخلياً) أي: داخلاً الخلاء، ونحوه، لقضاء حاجته.
(ويقضيانه) أي: يقضي المصلي، والمتخلي، ما سمعه من أذان، أو إقامة، إذا فرغ من صلاته، أو خرج من قضاء حاجته، على صفة ما يجيبه عقبه.
(فإن أجابه المصلي بطلت) الصلاة (بالحيعلة فقط) أي: إذا قال السامع مجيباً للمؤذن، أو المقيم: حي على الصلاة، أو حي على الفلاح، بطلت صلاته، دون ألفاظ باقي الأذان (¬١)، لأنها أقوال مشروعة في الصلاة في الجملة، بخلاف الحيعلة، لأنها خطاب آدمي، ومثل الحيعلة إذا أجاب في التثويب: بـ "صدقت وبررت" فتبطل به الصلاة.
(إلا في الحيعلة) استثناء من قوله: كما يقول (فيقول) السامع للحيعلة (لا حول) أي: تحول من حال إلى حال (ولا قوة) "على ذلك" (إلا بالله) وقيل: لا حول عن معصية الله، إلا بمعونة الله، ولا قوة على طاعة الله، إلا بتوفيقه. والمعنى الأول أجمع وأشمل، قاله الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة" (¬٢).
(و) يقول المجيب (عند التثويب)، أي: قول المؤذن في أذان الفجر "الصلاة خير من النوم": (صدقت وبررت) (¬٣) بكسر الراء.
(و) إلا (في الإقامة) فيقول (عند لفظها: أقامها الله وأدامها) لما روى عمر، أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قال المؤذنُ: الله أكبر، الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر، الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله، فقال: أشهد أن محمداً رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على
---------------
(¬١) في "ح" و"ذ": "دون باقي ألفاظ الأذان".
(¬٢) ص/ ١٢٣ - ١٢٤.
(¬٣) قال ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٢١١): "لا أصل له".

الصفحة 75