كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

وقال ابن مسعود: "لا حول عن معصية الله، إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله، إلا بمعونته" (¬١) قال الخطابي (¬٢): هذا أحسن ما جاء فيه.

(ولو دخل المسجد - والمؤذن قد شرع في الأذان - لم يأت بتحية المسجد ولا بغيرها، بل يجيب) المؤذن (حتى يفرغ) من أذانه، فيصلي التحية بشرطه، لبجمع بين أجر الإجابة والتحية. قال في "الفروع": (ولعل المراد غير أذان الخطبة) أي: الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب يوم الجمعة (لأن سماعها) أي: الخطبة (أهم) من الإجابة، فيصلي التحية إذا دخل.
(ثم يصلي على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بعد فراغه) من الأذان، وإجابته.
(ثم يقول) كل من المؤذن، وسامعه: (اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة، والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته) لما روى ابن عمر (¬٣) مرفوعاً: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلَ ما يقولُ المؤذن، ثم صلُّوا عليَّ، فإنه من صلى عليَّ صلاةً صلى اللهُ عليه بها عشراً، ثم سلُوا الله لى الوسيلة، فإنها منزلةٌ في الجنةِ، لا ينبغي أن تكونَ إلا لعبدٍ من عبادِ الله، وأرجو أن أكونَ أنا هوَ، فمن سألَ لي الوسيلةَ حلتْ عليه
---------------
(¬١) قد روي عنه مرفوعاً. رواه البزار في مسنده (٥/ ٣٧٤) حديث ٢٠٠٤، ٢٠٠٥، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٢٠٠)، وابن عدي في الكامل (١/ ٢٧٠)، والسهمي في تاريخ جرجان ص/٣٢٣، والبيهقي في شعب الإيمان (١/ ٤٤٦) حديث ٦٦٤، والخطيب في تاريخه (١٢/ ٣٦٢) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ٩٩) وقال: رواه البزار بإسنادين أحدهما منقطع، وفيه عبد الله بن خراش، والغالب عليه الضعف، والآخر متصل حسن.
(¬٢) شأن الدعاء ص/ ١٦٢.
(¬٣) في "صحيح مسلم" (١/ ٢٨٨) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

الصفحة 77