كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)

متفق عليه (¬١)، ولفظ مسلم: "صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاةِ" (¬٢) قالت عائشة: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمت حتى كان كثيرًا من صلاتِه وهو جالسٌ" رواه مسلم (¬٣)، وسومح في التطوع ترك القيام، ترغيبًا في تكثيره.
(ويسن أن يكون في حال القيام متربعًا) وروي عن ابن عمر (¬٤)، وأنس (¬٥) (فإذا بلغ الركوع فإن شاء قام فركع، وإن شاء ركع من قعود، لكن يثني رجليه في الركوع والسجود) روي عن أنس (¬٦)، لحديث عائشة قالت: "رأيت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يصلي متربعًا، رواه الدارقطني والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم (¬٧)، وقال: على شرط الشيخين. وقالت: "لم أر النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاة الليل قاعدًا قط، حتى أسن، فكان يقرأ قاعدًا، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين آية أو أربعين آية، ثم ركع" متفق عليه (¬٨). وعنها "أن النَّبيَّ
---------------
(¬١) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب ١٧، حديث ١١١٥، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما. ولم نقف عليه في صحيح مسلم.
(¬٢) مسلم في المسافرين، حديث ٧٣٥، من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(¬٣) في المسافرين، حديث ٧٣٢ (١١٦).
(¬٤) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢١٩، ٢٢٠).
(¬٥) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢١٩)، والبيهقي (٢/ ٣٠٥).
(¬٦) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٢١).
(¬٧) الدارقطني (١/ ٣٩٧)، والنسائي في قيام الليل، باب ٢٢، حديث ١١٦٠، وابن حبان "الإحسان" (٦/ ٢٥٦ - ٢٥٧) حديث ٢٥١٢، الحاكم (١/ ٢٥٨، ٢٧٥)، ورواه -أيضًا- ابن خزيمة (٢/ ٨٩، ٢٣٦) رقم ٩٧٨، ١٢٣٨، والطحاوي في أحكام القرآن (١/ ١٦٣، ١٦٤، ٢٣٤، ٢٣٥)، والبيهقي (٢/ ٣٠٥). قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وحسن إسناده الطحاوي في أحكام القرآن (١/ ٢٣٤).
(¬٨) البخاري في تقصير الصلاة، باب ٢٠، حديث ١١١٨، ١١١٩، وفي التهجد، باب ١٦، حديث ١١٤٨، وفي التفسير، باب ٢، حديث ٤٨٣٧. ومسلم في المسافرين، حديث ٧٣١.

الصفحة 102