كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)

- صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ليلًا طويلًا قاعدًا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعدٌ ركع وسجدَ وهو قاعد، رواه مسلم (¬١).
(ويجوز له القيامِ إذا ابتدأ الصلاة جالسًا) لحديث عائشة المتقدم (و) يجوز (عكسه) بأن يبتدئ الصلاة قائمًا ثم يجلس.

(ولا يصح) النفل (من مضطجع لغير عذر) لعموم الآية على افتراض الركوع، والسجود، والاعتدال عنهما، ولم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك ليخصص به العموم (و) التنفل (له) أي العذر مضطجعًا (يصح) كالفرض وأولى (ويسجد) المتنفل مضطجعا (إن قدر عليه) أي على السجود (وإلا) بأن لم يقدر على السجود (أومأ) به لحديث: "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتُم" (¬٢).
---------------
(¬١) في المسافرين، حديث ٧٣٠.
(¬٢) تقدم تخريجه (١/ ٢٣٤) تعليق رقم ٢.

الصفحة 103