كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)

فصل (تسن صلاة الضحى)
لما روى أبو هريرة قال: "أوصاني خليلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرٍ، وركعتي الضحى". وأن أوتر قبل أن أنام" رواه أَحْمد، ومسلم (¬١) وعن أبي الدرداء نحوه، متفق عليه (¬٢).
(ووقتها) أي صلاة الضحى (من خروج وقت النهي) أي ارتفاع الشمس قيد رمح (إلى قبيل الزوال، ما لم يدخل وقت النهي) أي وقت الاستواء.
(وعدم المداومة عليها أفضل) وفي "المبدع": تكره مداومتها، بل تفعل غبًا، نص عليه، لقول عائشة: "ما رأيت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى قط" متفق عليه (¬٣).
وروى أبو سعيد الخدري قال: "كان النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضُّحى حتى نقول: لا يدعها، ويدعها حتَّى نقول: لا يصليها" رواه أَحْمد، والتِّرمذيّ (¬٤)،
---------------
(¬١) أَحْمد (٢/ ٢٠٨، ٢٦٥، ٢٧١، ٢٧٧، ٣٩٢، ٣١١)، ومسلم في المسافرين، حديث ٧٢١. وأخرجه -أَيضًا- البخاري في التهجد، باب ٣٣، حديث ١١٧٨.
(¬٢) أخرجه علم في المسافرين، حديث ٧٢٢. ولم نجده في صحح البُخَارِيّ.
(¬٣) البخاري في التهجد، باب ٥، ٣٢، حديث ١١٢٨، ١١٧، ومسلم في المسافرين، حديث ٧١٨.
(¬٤) أَحْمد (٣/ ٢١، ٣٦)، والترمذى في الصلاة، باب ٣٤٦، حديث ٤٧٧، وفي الشمائل (٢٨٧). ورواه -أَيضًا- عبد بن حميد (٢/ ٦٨) حديث ٨٨٩، وأبو يعلى (٢/ ٤٥٦) حديث ١٢٧٠، والبغوى (٤/ ١٣٦) حديث ١٠٠٢، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ٢٤٤). وقال التِّرْمِذِيّ: حسن غريب.
قلنا: في سنده عطية العوفي قال فيه الحافظ: صدوق يخطئ كثرًا، وكان شيعيًا مدلسًا. التقريب (٤٦٤٩).

الصفحة 104