كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
وقال: حسن غريب. ولأن في المدوامة عليها تشبيهًا بالفرائض.
(واستحبها) أي المداومة عليها (جموع محققون) منهم الآجري، وابن عقيل، وأبو الخَطَّاب (وهو أصوب) لما تقدم من حديث أبي هريرة، وأبي الدرداء، وغيرهما (واختارها) أي هذه الرواية (الشيخ (¬١) لمن لم يقم من الليل) حتَّى لا يفوته كل منهما.
(والأفضل فعلها إذا اشتد الحر) لحديث زيد بن أرقم، أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الأوابين حين ترمضُ الفصال" رواه أَحْمد، ومسلم (¬٢)، ومعناه: أن تحمى الرمضاء وهي الرمل، تك الفصال من شدة الحُر.
(وأقلها: ركعتان، وأكثرها ثمان) لحديث أنس (¬٣) أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قعد في مصلاه حين ينصرف من الصبح حتَّى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلَّا خيرًا غفر له خطاياه، وإن كانت أكثر من زبد البحر" رواه أبو داود (¬٤).
وعن عائشة قالت: "كان النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلي الضحى أربع ركعات، ويزد ما شاء" رواه أَحْمد ومسلم (¬٥). وعن جابر بن عبد الله قال: "كنت أعرض بعيرًا لي
---------------
(¬١) الاختبارات الفقهية ص/ ٩٨.
(¬٢) أَحْمد (٤/ ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٧٢، ٣٧٥)، ومسلم في المسافرين، حديث ٧٤٨.
(¬٣) كذا في الأصول، والصواب لحديث معاذ بن أنس كما في مصادر التخريج التالية.
(¬٤) في الصلاة، باب ٣٠١، حديث ١٣٨٧.
وأخرجه -أَيضًا- أحمد (٣/ ٤٣٨ - ٤٣٩)، وأبو يعلى (٣/ ٦١ - ٦٢) حديث ١٤٨٧، والطبراني في الكبير (٢٠/ ١٩٦ - ١٩٧) حديث ٤٤٢، والبيهقي (٣/ ٤٩). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ١٠٥): رواه أبو يعلى، وفيه: زبان بن فائد، ضعفه الجمهور، وقال أبو حاتم: صالح، وبقية رجاله حديثهم حسن.
(¬٥) أَحْمد (٦/ ٩٥، ١٢، ١٢٤، ١٤٥، ١٦٨، ٢٦٥)، ومسلم في المسافرين، حديث ٧١٩.