كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
فقال: يا أمير المُؤْمنين، إنما صليت ركعة، قال: هو تطوع، فمن شاء زاد، ومن شاء نقص" (¬١) وصح عن اثنتي عشر من الصَّحَابَة تقصير الوتر بركعة (¬٢)، وهو تطوع (مع الكراهة) لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "صلاة الليل والنهار مَثْنَى مَثْنَى" (¬٣) والمراد غير الوتر.
(و) تسن (صلاة الاستخارة، إذا هم بأمر) أطلقه الإمام والأصحاب (وظاهره: ولو في حج، أو غيره من العبادات، وغيرها، والمراد في ذلك الوقت) فيكون قول أَحْمد: "كل شيء من الخير يبادر به" (¬٤) بعد فعل ما ينبغي فعله، قاله في "الفرغ، (إن كان) الحج ونحوه (نفلًا) فتكون الاستخارة في المباحات، والمندوباب، لا الواجبات، والمحرمات، والمكروهات (فيركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: "اللهمَّ أني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهمَّ إن كنت تعلم أن هذا الأمر -ويسميه بعينه- خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو في عاجل أمري، وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري، أو في عاجل أمري، وآجله، فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم
---------------
(¬١) أخرجه البيهقي (٣/ ٢٤). وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان -قال ابن حجر في التقريب رقم ٥٤٨٠: فيه لين.
(¬٢) انظر: "مصف عبد الرزاق" (٣/ ٢١، ٢٢، ٢٥)، و "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٢٩٢) والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٢٤).
(¬٣) تقدم تخريجه (٣/ ٢٦) تعليق رقم ٤.
(¬٤) طبقات الحنابلة (١/ ١٢٥).