كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
(وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع) لما تقدم.
(وهو) أي سجود التلاوة (أربع عشرة سجدة) في الأعراف، والرعد، والنحل، والإسراء، ومريم، سجدة سجدة، و (في الحج اثنتان) وفى الفرقان، والنمل، والم تنزيل، وحم السجدة (وفي المفصل ثلاث) في النجم، والانشقاق، واقرأ باسم ربك. روى الإمام أحمد عن عمر (¬١)، وعلي (¬٢)، وابن عمر (¬٣)، وابن عباس (¬٤)، وأبي الدرداء (¬٥)، وأبي موسى (¬٦) "أنهم سجدوا في الحج سجدتين". ويؤيده ما روى عقبة بن عامر، قال قلت:
---------------
(¬١) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١١)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٦٤) رقم ٢٨٤٢، والطحاوي (٢/ ٣٦٢)، والدارقطني (١/ ٤٠٨ - ٤٠٩)، والحاكم (٢/ ٣٩٠)، والبيهقي (٢/ ٣١٧)، الشافعي (١/ ١٢٣ - ترتيب مسنده). وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وصححه -أيضًا- البيهقي.
(¬٢) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١١)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٦٤) رقم ٢٨٤٣، والبيهقي (٢/ ٣٢٧).
(¬٣) رواه مالك في الموطأ (١/ ٢٠٦)، وعبد الرزاق (٣/ ٣٤١) رقم ٥٨٩٠ والحاكم (٢/ ٣٩٠)، والبيهقي (٢/ ٣١٧). وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي.
(¬٤) رواه عبد الرزاق (٣/ ٣٤٢) رقم ٥٨٩٢، ٥٨٩٤، وابن أبي شيبة (٢/ ١١)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٦٥، ٢٦٦) رقم ٢٨٤٨، ٢٨٥٠، والطحاوي (١/ ٣٦٢) والحاكم (٢/ ٣٩٠). والبيهقى (٢/ ٣١٧) وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
(¬٥) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١١)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٦٤) رقم ٢٨٤٥، والطحاوي (١/ ٣٦٢)، والحاكم (٢/ ٣٩١) والبيهقي (٢/ ٣١٨)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
(¬٦) رواه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٦٤) رقم ٢٨٤٦، والطحاوي (١/ ٣٦٢)، والحاكم (٢/ ٣٩١)، والبيهقى (٢/ ٣١٨). وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي.