كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
فسجدت" (¬١). وتشبيهًا له بصلاة النفل.
(ويكره لإمام قراءة سجدة في صلاة سر) لأنه لا يخلو حينئذ أما أن يسجد لها أو لا، فإن لم يسجد لها كان تاركًا للسنة، وأن سجد لها أوجب الإيهام والتخليط على المأموم، فكان ترك السبب المفضي إلى ذلك أولى.
(و) يكره للإمام (سجوده لها) أي لقراءة سجدة في صلاة سر؛ لأنه يخلط على المأمومين (فإن فعل) أي سجد لتلاوة في صلاة سر (خبر المأموم بين المتابعة، وتركها) لأنه ليس بتال ولا مستمع (والأولى السجود) متابعة للإمام.
(ويكره اختصار آيات السجود، وهو أن يجمعها في ركعة واحدة) أو وقت واحد في غير صلاة (يسجد فيها، أو أن يسقطها من قراءته) لئلا يسجد لها، قال الموفق: كلاهما محدث، وفيه إخلال بالترتيب.
(ولا يقضى هذا السجود إذا طال الفصل، كما لا تقضى صلاة كسوف، و) صلاة (استسقاء) وتحية مسجد، وعقب الوضوء ونحوها، بخلاف الرواتب، لتبعها للفرائض.
(وتستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة، أو دفع نقمة ظاهرة، عامتين) له وللناس (أو في أمر يخصه، نصًا) كتجدد ولد، أو مال، أو جاه، أو نصرة على عدو، لحديث أبي بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كان إذا أتاه أمر يسر به، خير ساجدًا" رواه أحمد، والترمذي (¬٢) وقال: حسن غريب، والعمل
---------------
(¬١) لم نجده في المطبوع من مسند إسحاق بن راهويه. ورواه -أيضًا- ابن أبي شيبة (٢/ ٤٩٩)، والبيهقي (٢/ ٣٣٦). قال النووي في المجموع (٣/ ٥١٨): ضعيف.
(¬٢) أحمد (٥/ ٤٥)، والترمذى في السير، باب ٢٥، حديث ١٥٧٨. وأخرجه -أيضًا- أبو داود الجهاد، باب ١٧٤، حديث ٢٧٧٤، وابن ماجه في الإقامة، باب =