كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)

ابن عمر مرفوعًا: "لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين" رواه أحمد، والترمذي (¬١) وقال: هذا ما أجمع عليه أهل العلم. وفي لفظ للترمذي: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجُرِ" وعن ابن المسيب نحوه مرسلًا (¬٢)، وعن عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى
---------------
(¬١) أحمد (٢/ ٢٣، ١٠٤)، والترمذي في الصلاة، باب ١٩٣، حديث ٤١٩. ورواه - أيضًا- البخارى في التاريخ الكبير (١/ ٦٢، ٦١)، (٨/ ٤٢١)، وأبو داود في الصلاة، باب ٢٩٩، حديث ٢٧٨، ومحمد بن نصر المروزي في مختصر قيام الليل ص/ ٣١٥ حديث ٢٤٨، وأبو يعلى (٩/ ٤٦٠) حديث ٥٦٠٨، ٥٧٤٥، والطبراني في الكبير (١٢/ ١٤٣) حديث ١٣٢٩١، والدارقطني (٢/ ٤١٩)، والبيهقي (٢/ ٤٦٥)، والبغوى (٣/ ٤٥٩) حديث ٨٨٦.
قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، وروى عنه غير واحد. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٨٩ - ٣٩٠): محمد بن الحصين مختلف فيه، ومجهول الحال. وقال النووي في المجموع (٤/ ٦٧): رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه -ولم نقف عليه فيه- وإسناده حسن، إلا أن في رجلا مستورًا، وقد قال الترمذي: إنه حديث غريب. وقال في الخلاصة (١/ ٢٧٠، ٢٧١) رقم ٧٦٥: رواه أبو داود والترمذي بإسناد جيد. انظر سنن البيهقي (٢/ ٤٦٥)، وتنقيح التحقيق (٢/ ١٠١٥)، والتلخيص الحبير (١/ ١١٠).
وفي الباب: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. رواه عبد الرزاق (٣/ ٥٣) حديث ٤٧٥٧، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٥٥)، وعبد بن حميد (١/ ٢٩٨) حديث ٣٣٣، والبزار (١/ ٣٣٨) حديث ٧٠٣، والدارقطني (٢/ ٤١٩)، والبيهقي (٢/ ٤٦٥، ٤٦٩). وضعفه البوصيرى في إتحاف الخيرة المهرة (١/ ٤٦٣).
(¬٢) رواه عبد الرزاق (٣/ ٥٣) حديث ٤٧٥٦، والبيهقي (٢/ ٤٦٦). وقال البيهقي: وروي موصولًا بذكر أبي هريره فيه، ولا يصح وصله.

الصفحة 132