كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)

باب صلاة الجماعة
ومن تجوز إمامته، ومن الأولى بالإمامة، وموقف الإمام والمأموم وما يبيح ترك الجماعة من الأعذار، وما يتعلق بذلك.
شرع لهذه الأمة ببركة نبيها محمد - صلى الله عليه وسلم - الاجتماع للعبادة في أوقات معلومة، فمنها ما هو في اليوم والليلة للمكتوبات، وفها ما هو في الأسبوع، وهو صلاة الجمعة، وعنها ما هو في السنة متكررًا، وهو صلاة العيدين لجماعة كل بلد، ومنها ما هو عام في السنة، وهو الوقوف بعرفة لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع.
(أقلها) أي الجماعة (اثنان: إمام ومأموم، فتنعقد) الجماعة (بهما) لحديث أبي موسى مرفوعًا: "الاثنان فما فوقهما جماعةٌ" رواه ابن ماجه (¬١).
---------------
(¬١) في الإقامة، باب ٤٤، حديث ٩٧٢ - ورواه -أيضًا- عبد بن حميد (١/ ٤٩٧) حديث ٥٦٧، وأبو يعلى (١٣/ ١٨٩) حديث ٧٢٢٣، والروياني (١/ ٣٨٢) حديث ٥٨٦، والطحاوي (١/ ٣٠٨)، وابن عدي، (٣/ ٩٨٩)، والدارقطني (١/ ٢٨٠)، والحاكم (٤/ ٣٣٤)، والبيهقي (٣/ ٦٩). قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ١٩١): هذا إسناد ضعيف -وقال النووي في المجموع (٤/ ٨١): رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد ضعيف جدا. وضعفه في الخلاصة (٢/ ٦٤٧) رقم ٢٣٣٥. وضعفه الزيلعي في نصب الراية (٢/ ١٩٨). وقال الحافظ في إتحاف المهرة (١٠/ ٤٧): لم يتكلم علِيه -يعني الحاكم- وهو ضعيف لضعف الربيع. وقال في التلخيص الحبير (٣/ ٨١): وفيه الربيع بن بدر، وهو ضعيف، وأبوه مجهول. وفي الباب عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -. منهم:
أ - عبد الله بن عمرو -رضي الله عنها- رواه الدارقطني (١/ ٣٨١). قال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٨٢): وفيه عثمان الوابصي، وهو متروك.=

الصفحة 139