كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)

وعن ابن مسعود قال: "لقد رأيتُنا وما يتخلفُ عنها إلَّا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى من الرجلين، حتَّى يقام في الصفِّ" رواه الجماعة (¬١) إلَّا البُخاريّ والترمذي.
ويعضد وجوب الجماعة أن الشارع شرعها حال الخوف علي صفة لا تجوز في الأمن، كما ستقف عليه، وأباح الجمع لأجل المطر، وليس ذلك إلَّا محافظة على الجماعة، ولو كانت سنة لما جاز ذلك.
(لا وجوب كفاية) كأحد الوجهين للشافعية (¬٢)، مستدلين بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من ثلاثة في قرية لا يؤذنون، ولا تقام فيهم الصَّلاة إلَّا استحوذَ عليهمُ الشيطانُ" رواه أحمد (¬٣).
(فيقاتل تاركها) أي الجماعة، لحديث أبي هريرة المتفق عليه (¬٤) (كأذان) الأظهر إنّه تشبيه للمنفي (¬٥) أي ليس وجوب الجماعة وجوب كفاية، كأذان، فكان وجوبه وجوب كفاية كما تقدم. ويحتمل أن يكون المعنى: ويقاتل تارك الجماعة، كتارك الأذان، من الأذان إنَّما يقاتل على تركه إذا تركه أهل البلد كلهم، بخلاف الجماعة، فأنَّه يقاتل تاركها، وإن أقامها غيره، لأنَّ وجربها على الأعيان، بخلافه.
---------------
(¬١) مسلم في المساجد، حديث ٦٥٤، وأبو داود في الصَّلاة، باب ٤٧، حديث ٥٥٠، والنسائي في الإمامة، باب ٥٠، حديث ٨٤٨، وابن ماجه في المساجد، باب ١٤، حديث ٧٧٧، وأحمد (١/ ٣٨٢، ٤١٥، ٤١٩، ٤٥٥).
(¬٢) انظر الحاوي الكبير (٢/ ٢٩٧)، والتهذيب (١/ ٢٤٧)، وروضة الطالبين (١/ ٣٣٩).
(¬٣) مسند أحمد (٥/ ١٩٦)، (٦/ ٤٤٥ - ٤٤٦). وقد تقدم تخريجه (٢/ ٣٧)، تعليق رقم ٨١ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.
(¬٤) تقدم تخريجه (٣/ ١٤١) تعليق رقم ٤.
(¬٥) في (ح): "للنفي ".

الصفحة 142