كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)

وقوله: "للصلوات الخمس المؤداة: حضرًا، وسفرًا) متعلق بواجبة (حتَّى في خوف) شديد، أو غيره؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ ... } الآية (¬١). لأنها نزلت في صلاة الخوف، والغالب كون الخوف في السَّفر، فمع الأمن وفي الحضر أولى.
(على الرجال الأحرار القادرين) عليها (دون) غير الخمس، كالكسوف، والوتر، والمنذورة، ودون المقضيات من الخمس، ودون (النساء، والخناثى) والصبيان، ومن فيه رق، أو له عذر ممَّا يأتي آخر الباب لما يأتي.
(لا) أي ليست الجماعة بـ (ـشرط لصحتها) أي الصلوات الخمس، كما اختاره ابن عقيل، قياسًا على الجمعة؛ لخبر ابن عباس ورفعه: "من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عُذرٌ، لم يقبل الله منه الصَّلاة التي صلى" رواه ابن المنذر (¬٢). وروي عن غيره واحد من الصّحابة، منهم:
---------------
(¬١) سورة النساء، الآية: ١٠٢.
(¬٢) في الأوسط (٤/ ١٣٥) حديث ١٨٩٨. ورواه -أيضًا- أبو داود في الصَّلاة، باب ٤٧، حديث ٥٥١، وابن ماجه في المساجد، باب ١٧، حديث ٧٩٣، وابن أبي شيبة (١/ ٣٤٥)، وابن حبان "الإحسان" (٥/ ٤١٥) حديث ٢٠٦٤، والطبراني في الكبير (١١/ ٤٤٦) حديث ١٢٢٦٥، وفي الأوسط (٥/ ١٦٢) حديث ٤٣١٥، والدارقطني (١/ ٤٢٠، ٤٢١)، والحاكم (١/ ٢٤٥، ٢٤٦)، والبيهقي (٣/ ٧٥، ١٧٤)، والبغوي (٧/ ٣٤٧) حديث ٧٩٤، والضياء في المختارة (١٠/ ١٤١، ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤١) حديث ١٤٢، ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٤، ٢٥٥، ٢٥٦.
وقد اختلف في رفعه ووقفه. فقال الحاكم: هذا حديث قد أوقفه غندر، وأكثر أصحاب شعبة. وهو صحيحٌ على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وهشيم، وقراد أبو نوح ثقتان، فإذا وصلاه؛ فالقول في قولهما. ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في =

الصفحة 143