كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
ابن مسعود (¬١)، وأبو موسى (¬٢)، قالوا: "من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذرٍ فلا صلاةَ له". لكن قال الشريف: لا يصح عن صاحبنا في كونها شرطًا.
(إلا في جمعة وعيد) (¬٣) فالجماعة شرط فيهما، على ما يأتي توضيحه (و) حيث تقرر أنها ليست شرطًا للخمس فإنَّها (تصح من منفرد، ولو لغير عذر، وفي صلاته) أي المنفرد (فضل مع الإثم) لأنَّه يلزم من ثبوت النسبة بينهما بجزء معلوم ثبوت الأجر فيهما، وإلا فلا نسبة ولا تقدير.
(وتفضل الجماعة على صلاته) أي المنفرد (بسبع وعشرين درجة) لحديث ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الجماعةِ تُفضلُ على صلاة الفذِّ بسبع وعشرين درجةً، رواه الجماعة (¬٤) إلَّا النَّسائيّ وأبا داود.
---------------
= التلخِيص الحبير (٢/ ٣٠): إسناده صحيح. وقال في بلوغ المرام (٤٢٧): وإسناده على شرط مسلم، من رجّح بعضهم وقفه. وقال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (٥/ ٤٤٩): وقفه هو الصحيح عند الإمام أحمد وغيره. ورجَّح الموقوف -أيضًا- عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ٢٧٤).
(¬١) رواه ابن أبي شيبة (١/ ٣٤٥)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٣٦) رقم ١٩٠٢، وأحمد في مسائل ابنه صالح ص/ ١٢٢.
(¬٢) رواه ابن أبي شيبة (١/ ٣٤٥)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٣٦) رقم ١٩٠٠، وأحمد في مسائل ابنه صالح ص/ ١٢٢، والبيهقي (٣/ ١٧٤).
قال البيهقي (٣/ ٥٧): وروي عن أبي موسى الأشعري مسندًا وموقوفًا، والموقوف أصح. وانظر فتح الباري لابن رجب (٥/ ٤٤٩، ٤٥٠).
(¬٣) قوله: وعيد، فتشترط له الجماعة والعدد، يعني في فرضها. وأمَّا إذا صَلَّى الإمام بمن يسقط بهم فرض الكفاية، صحت من المنفرد. ويأتي. هـ ح م ص.
(¬٤) البخاري في الأذان، باب ٣٠، حديث ٦٤٥، ومسلم في المساجد، حديث ٦٥٠، والترمذي في الصَّلاة، باب ٤٧، حديث ٢١٥، وابن ماجه في المساجد، باب ١٦، حديث ٧٨٩، وأحمد (٥/ ٦٢، ١٠٢، ١١٢).