كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
قال ابن هبيرة (¬١): لما كانت صلاة الفذِّ مفردة أشبهت العدد المفرد، فلما جمعته مع غيرها أشبهت ضرب العدد، وكانت خمسًا، فضربت في خمس، فصارت خمسًا وعشرين، وهي غاية ما يرتفع إليه ضرب الشيء في نفسه، وأدخلت صلاة المنفرد وصلاة الإمام مع المضاعفة في الحساب.
(ولا ينقص أجره) أي المصلي منفردًا (مع العذر) لما روى أحمد، والبخاري أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا مرض العبد أو سافر، كتب الله له ما كان يعملُ صحيحًا مقيمًا" (¬٢). قال في "الفروع": ويتوجه احتمال تساويهما في أصل الأجر، وهو الجزاء والفضل بالمضاعفة، (وتسن) الجماعة (في مسجد) لحديث زيد بن ثابت مرفوعًا: "صلوا أيها النَّاس في بيوتكم، فكان أفضل صلاة المرء في بيته إلَّا المكتوبة" متَّفقٌ عليه (¬٣)، ولما فيه من إظهار الشعار، وكثرة الجماعة.
(وله فعلها) أي الجماعة (في بيته، و) في (صحراء) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيّما رجل أدركته الصَّلاة، فليصلِّ حيث أدركته" متَّفقٌ عليه (¬٤).
(و) فعلها (في مسجد أفضل) لأنَّه السنة.
---------------
(¬١) الإفصاح عن معاني الصحاح (٤/ ١٢٩، ٦/ ٣٤٢).
(¬٢) أحمد (٤/ ٤١٠، ٤١٨)، والبخاري في الجهاد، باب ١٣٤، حديث ٢٩٩٦، من حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-.
(¬٣) البخاري في الأذان، باب ٨١، حديث ٧٣١، ومسلم في المسافرين، حديث ٧٨١.
(¬٤) البخاري في التيمم، باب ١، حديث ٣٣٥، ومسلم في المساجد، حديث ٥٢١، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -.