كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
ولو دار الأمر بين فعل الصَّلاة في المسجد فذًّا، وبين فعلها في بيته في جماعة، تعين فعلها في بيته، تحصيلًا للواجب.
ولو دار الأمر بين فعلها في المسجد في جماعة يسيرة، وفعلها في بيته في جماعة كثيرة كان فعلها في المسجد أولى.
(وتستحب) الجماعة (للنساء، إذا اجتمعن منفردات عن الرجال، سواء كان إمامهن متهن أو لا) لفعل عائشة (¬١) وأم سلمة (¬٢)، ذكره الدارقطني. ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أمر أمَّ ورقة أن تجعل لها مؤذنًا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارِها" رواه أبو داود، والدارقطني (¬٣). ولأنهن من أهل الفرض، أشبهن الرجال.
(ويباح لهن حضور جماعة الرجال تفلات غير متطيبات) يقال: تفلت المرأة تفلًا، من باب تعب، إذا أنتن ريحها لترك الطيب والادهان، وتفلت إذا
---------------
(¬١) الدارقطني (١/ ٤٠٤ - ٤٠٥). ورواه -أيضًا- عبد الرَّزاق (٣/ ١٤١) رقم ٥٠٨٦، وابن أبي شيبة (٢/ ٨٩)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٢٧) رقم ٣٠٧٦، ٢٠٧٧، والحاكم (١/ ٢٠٣ - ٢٠٤)، والبيهقي (٣/ ١٣١). وصححه النووي في الخلاصة (٢/ ٦٨٠)، وفي المجموع (٤/ ٨٤).
(¬٢) الدارقطني (١/ ٤٠٥). ورواه -أيضًا- عبد الرَّزاق (٣/ ١٤٠) رقم ٥٠٨٢، ومسدد كما في المطالب العالية (١/ ١٨٧) رقم ٤٠٩، وابن سعد (٨/ ٤٨٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٨٨)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٢٧) رقم ٢٠٧٥، والبيهقي (٣/ ١٣١). وصححه النووي في المجموع (٤/ ٨٤)، وفي الخلاصة (٢/ ٦٨٠).
(¬٣) أبو دود في الصلاة، باب ٦٢، حديث ٥٩١، ٥٩٢، والدارقطني (١/ ٤٠٣). ورواه -أيضًا- ابن سعد (٨/ ٤٥٧)، وأحمد (٦/ ٤٠٥)، وأبو يعلى كما في إتحاف الخيرة المهرة (٢/ ٩٦) حديث ١١٠٨، وابن الجارود ٣٣٣، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦/ ١٣٩، ١٤٠) حديث ٣٣٦٦، ٣٣٦٧، وابن خزيمة (٣/ ٨٩) حديث ١٦٧١، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٥٥) حديث ١٢٢٤ (٤/ ٢٢٦) =