كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)

تطيبت، من (¬١) الأضداد (¬٢)، ذكره في الحاشية (بإذن أزواجهن) لأنَّ النساء كن يحضرن على عهده - صلى الله عليه وسلم - كما يأتي في الباب، وفي صلاة الكسوف. وكونهن تفلات؛ لئلا يفتن. وكونه بإذن أزواجهن؛ لما يأتي أنَّه يحرم خروجها بغِير إذن زوجها.
(ويكره حضورها) أي جماعة الرجال (لحسناء) شابة أو غيرها؛ لأنَّه (¬٣) مظنة الافتتان.
(ويباح) الحضور (لغيرها) أي غير الحسناء، تفلة غير متطيبة بإذن زوجها، وبيتها خير لها، للخبر (¬٤) (وكذا مجالس الوعظ) وأولى (وتأتي تتمته قريبًا) أواخر الفصل الثَّاني من الباب.
---------------
= حديث ٢٠٧٤، والطبراني في الكبير (٢٥/ ١٣٤، ١٣٥) حديث ٣٢٦، ٣٢٧، وأبو نعيم في معرفة الصّحابة (٦/ ٣٥٧٢) رقم ٨٠٦٢، والبيهقي (٣/ ١٣٠).
قال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٢٧): وفي إسناده عبد الرحمن بن خلاد، وفيه جهالة. وقال النووي في الخلاصة (٢/ ٦٧٧): رواه أبو داود ولم يضعفه. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (١/ ٣٠٧): وفي إسناده الوليد بن عبد الله بن جميع الزُّهريّ الكوفيِّ، وفيه مقال، وقد أخرج له مسلم. وانظر بيان الوهم والإيهام لابن القطان (٥/ ٢٣).
(¬١) في "ح" و "ذ": "فهو من".
(¬٢) انظر ذيل كتاب الأضداد للصغاني مطبوع ضمن ثلاثة كتب في الأضداد ص/ ٢٢٥.
(¬٣) في "ح" و "ذ": "لأنها".
(¬٤) روي من حديث جماعة من الصّحابة رضي الله عنهم، منهم:
أ- ابن عمر- رضي الله عنهما-، رواه أبو داود في الصَّلاة باب ٥٣، حديث ٥٦٧، وأحمد (٢/ ٧٦)، وابن خزيمة (٣/ ٩٢، ٩٣) حديث ١٦٨٤، والحاكم (١/ ٢٠٩)، والبيهقي (٣/ ١٣)، والبغوي (٣/ ٤٤١) حديث ٨٦٤، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن".=

الصفحة 148