كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
على الرافضي (¬١): وقد يكون كل واحد أفضل في حال، كفعل النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وخلفائه رضي الله عنهم، بحسب الحاجة والمصلحة، ويوافقه قول أحمد لإبراهيم بن جعفر (¬٢): انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله.
(وقال الشيخ (¬٣): استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلًا، ونهارًا: أفضل من الجهاد الذي لم تذهب فيه نفسه وماله، وهي) أي العبادة التي تستوعب الليل والنهار (في غير العشر تعدل الجهاد) للأخبار الصحيحة المشهورة (¬٤)، وقد رواها أحمد. (ولعل هذا مرادهم) أي الأصحاب، قال في "الفروع": ولعل هذا مراد غيره. وقال: العمل بالقوس والرمح أفضل في الثغر، وفي غيره نظيرها. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة مرفرعًا: "الساعي على الأرملة، والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر" (¬٥) وفي لفظ للبخاري: "أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل" (¬٦) (وقال) الشيخ (¬٧)،: "تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد،
---------------
(¬١) منهاج السنة (٦/ ٧٥)، وانظر الاختيارات الفقهية ص / ٩٦.
(¬٢) طبقات الحنابلة (١/ ٩٣).
(¬٣) الاختيارات الفقهية ص / ٩٥.
(¬٤) منها: ما رواه أحمد (٢/ ٢٢٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، أخبرنا بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال: لا تطيقونه، مرتين أو ثلاثًا، قال: قالوا: أخبرنا فلعلنا نطيقه. قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام، ولا صلاة، حتى يرجع المجاهد إلى أهله. ورواه -أيضًا- مسلم في الإمارة، حديث ١٨٧٨.
(¬٥) البخاري في الأدب، باب ٢٦، حديث ٦٠٠٧، ومسلم في الزهد، حديث ٢٩٨٢.
(¬٦) البخاري في النفقات، باب ١، حديث ٥٣٥٣، وفي الأدب، باب ٢٥، حديث ٦٠٠٦.
(¬٧) الاختيارات الفقهية ص / ٩٥.