كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
(وإن كان بطريقه إلى المسجد منكر، كغناء لم يدع المسجد) وكذا لو كان المنكر بالمسجد، فيحضر (وينكره) بحسبه (ويأتي) آخر الباب.
(قال الشَّيخ (¬١): ولو لم يمكنه) إتيان المسجد (إلا بمشيه في ملك غيره فعل) واقتصر عليه في "الفروع".
(فإن كان البلد ثغرًا، وهو) المكان (المخوف) من فروج البلدان. (فالأفضل لأهله الاجتماع في مسجد واحد) لأنَّه أعلى للكلمة، وأوقع للهيبة. فإذا جاءهم خبر عن عدوهم سمعه جميعهم، وتشاوروا في أمرهم. وإن جاءهم عين للكفار رأى كثرتهم، فأخبر بها. قال الأوزاعي (¬٢): لو كان الأمر إليَّ، لسمرت أبواب المساجد التي للثغور؛ ليجتمع النَّاس في مسجد واحد.
(والأفضل لغيرهم الصَّلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلَّا بحضوره) لأنَّ فيه تحصيل ثواب عمارة المسجد، وتحصيل الجماعة لمن يصلِّي فيه، ذلك معدوم في غيره (أو تقام) فيه الجماعة (بدونه) أي حضوره (لكن في قصده لغيره كسر قلب إمامه، أو جماعته) فجر قلوبهم أولى (قاله جمع) منهم الشارح وابن تميم.
(ثم المسجد العتيق) لأنَّ الطاعة فيه أسبق.
(ثم) إن استويا، فالأفضل من المساجد (ما كان أكثر جماعة) لما روى أُبي بن كعب أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الرجل مع الرجل أولى (¬٣) من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أولى (¬٣) من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو
---------------
(¬١) الاختيارات الفقهية ص/ ١٠٣.
(¬٢) انظر المغني (٣/ ١٠).
(¬٣) في "مسند أحمد" و "أبي داود" وغيرهما: أزكى.