كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
أحب إلى الله" ورواه أحمد، وأبو داود، وصححه ابن حبان (¬١).
(ثم) إن استويا فيما تقدم، فالصلاة في المسجد (الأبعد) أفضل من الصلاة في الأقرب (¬٢)، لحديث أبي موسى مرفوعًا: "إن أعظم الناس في الصلاة أجرًا أبعدهم فأبعدهم ممشى" رواه مسلم (¬٣). ولكثرة حسناته بكثرة خطاه.
(وفضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع) قال في "تصحيح الفروع": هو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. ومما يزيد ذلك: قول أكثر الأصحاب: إن صلاة الفجر في أول الوقت أفضل، ولو قل الجمع، وهو المذهب.
(وتقدم الجماعة مطلقًا على أول الوقت) لأنها واجبة، وأول الوقت سنة، ولا تعارض ببن واجب ومسنون.
(ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه) لأنه بمنزلة
---------------
(¬١) أحمد (٥/ ١٤٠)، وأبو داود في الصلاة باب ٤٨، حديث ٥٥٤، وابن حبان "الإحسان" (٥/ ٤٠٥، ٤٠٦) حديث ٢٠٥٦، ٢٠٥٧. وأخرجه -أيضًا- النسائي في الإقامة، باب ٤٥، وحديث ٨٤٢، والطياليسي ص / ٧٥ حديث ٥٥٤، وعبد الرزاق (١/ ٥٢٣) حديث ٢٠٠٤، وعبد بن حميد (١/ ١٩٦، ١٩٧) حديث ١٧٣، وعبد الله بن أحمد في زوائده (٥/ ١٤١)، وابن خزيمة (٢/ ٣٦٦، ٣٦٧) حديث ١٤٧٦، ١٤٧٧، والحاكم (١/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، والبيهقي (٣/ ٦١، ٦٧).
قال الحافظ في الفتح (٢/ ١٣٦): وله شاهد قوي في الطبراني [في الكبير (١٩/ ٣٦) رقم ٧٣، ٧٤] من حديث قباث بن أشيم.
(¬٢) أي إذا استويا في القدم والحدوث؛ سواء اختلفا في كثرة الجمع، أو استويا، كما في "شرح المنتهى". ومنه تعلم: أن الأفضل الأقدم، ثم الأبعد، ثم الأكثر جماعة، خلافًا لما يوهمه كلام المصف -رحمه الله- شيخنا عثمان. "ش".
(¬٣) في المساجد، حديث ٦٦٢.