كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
فاته منها) ركعتين (ولم يسلم معه نصًا) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وما فاتكم فأتموا" (¬١) وقيل: يسلم معه.
قلت: ولعل الخلاف في الأفضل، وإلا، فهي نفل، كما تقدم. ولا يلزمه إيقاعه أربعًا، إلا أن يقال: يلزم إتمامها أربعًا مراعاة لقول من يقول: إنها فرض. وفي بعد.
(ولا تكره إعادة الجماعة) أي إذا صلى إمام الحي ثم حضر جماعة أخرى، استحب لهم أن يصلوا جماعة، هذا قول ابن مسعود (¬٢)، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" (¬٣) ولقوله: "من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل (¬٤) من القوم فصلى معه" رواه أحمد، وأبو داود، من حديث أبي سعيد، وإسناده جيد، وحسنه الترمذي (¬٥).
---------------
(¬١) قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الأذان، باب ٢١، حديث ٦٣٦، ومسلم في المساجد، حديث ٦٠٢.
(¬٢) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٣).
(¬٣) تقدم تخريجه (٣/ ١٤٤)، تعليق رقم ٤.
(¬٤) هو أبو بكر "رضي الله عنه". "ش".
(¬٥) أحمد (٣/ ٥، ٤٥، ٦٤، ٨٥)، وأبو داود في الصلاة، باب ٥٦، حديث ٥٧٤، والترمذي في الصلاة، باب ٥٠، حديث ٢٢٠. ورواه -أيضًا- ابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٢)، وعبد بن حميد (٢/ ٨٦) حديث ٩٣٤، والدارمي في الصلاة، باب ٩٨، حديث ١٣٧٥، ١٣٧٦، وابن الجارود (٣٣٠)، وأبو يعلى (٢/ ٣٢١) حديث ١٠٥٧، وابن خزيمة (٣/ ٦٣) حديث ١٦٣٢، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢١٥) حديث ٢٠٥٦، وابن حبان "الإحسان" (٦/ ١٩٧، ١٩٨) حديث ٢٣٩٧، ٢٣٩٨، ٢٣٩٩، والطبراني في الصغير (١/ ٢١٨، ٢٣٨)، والحاكم (١/ ٢٠٩)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٢٣٨)، والبيهقي (٣/ ٦٨، ٦٩)، والبغوي (٣/ ٤٣٦) حديث ٨٥٩. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه النووي في المجموع (٤/ ١١٤) والحافظ في الفتح (٢/ ١٤٢).