كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
فاتكم فاقضوا" (¬١) ورواه النسائي من حديث ابن عيينة. قال مسلم (¬٢): أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة "فاقضوا" ولا أعلم رواها عن الزهري غيره وفيه نظر، فقد رواها أحمد (¬٣)، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري. وقد رويت عن أبي هريرة من غير وجه (¬٤). وفي رواية لمسلم: "واقض ما سبقك" (¬٥) والمقضي هو الفائت، فيكون على صفته.
(لكن لو أدرك من رباعية، أو مغرب، ركعة، تشهد) التشهد الأول (عقب قضاء) ركعة (أخرى نصًا (¬٦)، كالرواية الأخرى) أن ما أدرك أول صلاته، وما يقضيه آخرها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا" متفق عليه من حديث أبي قتادة (¬٧)، وأبي هريرة (¬٨).
---------------
(¬١) أحمد (٢/ ٢٣٨)، والنسائي في الإمامة، باب ٥٧، حديث ٨٦٠. وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (٢/ ٣٥٨)، والحميدي (٩٣٥)، وابن الجارود (٣٠٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٩٦)، وابن حبان "الإحسان" (٥/ ٥١٧) حديث ٢١٤٥، والبيهقي (٢/ ٢٩٧).
(¬٢) في كتابه "التمييز" كما قال ابن حجر في "الفتح" (٢/ ١٤٠). ولم نجده في المطبوع من التمييز. وانظر السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٢٩٧) وفتح الباري لابن رحب (٥/ ٣٩٥).
(¬٣) (٢/ ٢٧٠). وأخرجه -أيضًا- الترمذي في الصلاة، باب ٥٢٤ حديث ٣٢٨، وعبد الرزاق (٢/ ٢٨٧) حديث ٣٣٩٩، وابن الجارود (٣٠٦)، والبغوى (٤٤١).
(¬٤) انظر: "فتح الباري" (٢/ ١٤٠)، شرح حديث ٦٣٦، وفيه بحث نفيس في الجمع بين اللفظين.
(¬٥) في المساجد، حديث ٦٠٢ (١٥٤).
(¬٦) مسائل ابن هانئ (١/ ٧٣) رقم ٣٦١.
(¬٧) أخرجه البخاري في الأذان، باب ٢٠، حديث ٦٣٥، ومسلم في المساجد، حديث ٦٠٣.
(¬٨) البخاري في الأذان، باب ٢١، حديث ٦٣٦، وفى الجمعه، باب ١٨، حديث ٩٠٨، ومسلم في المساجد، حديث ٦٠٢.