كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)

يجد) جماعة أخرى (استحب لبعضهم أن يصلي معه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ " وتقدم (¬١).
(ولا يجب فعل قراءة على مأموم) روي ذلك عن علي (¬٢)، وابن عباس (¬٣)، وابن مسعود (¬٤)، وجابر (¬٥)، وابن عمر (¬٦)، لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (¬٧) قال أحمد في رواية أبي داود (¬٨): أجمع الناس
---------------
(¬١) (٣/ ١٥٤)، تعليق رقم ٥.
(¬٢) رواه عبد الرزاق (٢/ ١٣٨) رقم ٢٨٠٤، ٢٨٠٥، ٢٨٠٦، وابن أبي شيبة (١/ ٣٧٦)، والطحاوي (١/ ٢١٩)، والعقيلي (٢/ ٣١٦ - ٣١٧)، والدارقطني (١/ ٣٣١، ٣٣٢) ولفظه: عن قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة. قال الدارقطني: ولا يصح إسناده. وقال ابن حبان في المجروحين (٢/ ٥): هذا شيء لا أصل له عن علي. وانظر ميزان الاعتدال للذهبي (٢/ ٤٨٣).
(¬٣) رواه الطبري في تفسيره (٩/ ١٦٤)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٠٥) رقم ١٣١٧.
(¬٤) رواه عبد الرازق (٢/ ١٣٨) رقم ٢٨٠٣، وابن أبي شيبة (١/ ٣٧٦)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٠٢) رقم ١٣١٠، والطحاوي (١/ ٢١٩)، والبيهقي (٢/ ١٦٠)، عن أبي وائل، قال: جاء رجل إلى عبد الله، فقال: يا أبا عبد الرحمن، أقرأ خلف الإمام؟ قال: أنصت للقرآن، فإن في الصلاة شغلا، وسيكفيك ذلك الإمام. وفي رواية لعبد الرزاق رقم ٢٨٠٦، وللطحاوي (١/ ٢٩١) قال: ليت الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابًا.
(¬٥) رواه مالك في الموطأ (١/ ٨٤).
(¬٦) رواه مالك في الموطأ (١/ ٨٦)، والبيهقي (٢/ ١٦١) ولفظه: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ.
ورواه عبد الرزاق (٢/ ١٣٩) رقم ٢٨١١، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٠٣) رقم ١٣١٥، ولفظه: أن ابن عمر كان يقول: ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة، ولا يقرأ معه.
(¬٧) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٤.
(¬٨) مسائل أبي داود ص/٣١

الصفحة 164