كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)

مرفوعًا: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" رواه سعيد (¬١)، وأحمد في مسائل ابنه عبد الله، والدارقطني، وقد روي مسندًا من طرق ضعاف. والصحيح أنه مرسل، وهو عندنا حجة، قاله في "شرح المنتهى". وقال ابن مسعود: "لا أعلم في السنة القراءة خلف الإمام" (¬٢) وقال ابن عمر: "قراءته تكفيك" (¬٣) وقال علي: "ليس على الفطرة من قرأ خلف الإمام" (¬٤) وقال ابن مسعود: "وردت عن قرأ خلف الإمام أن أملأ فاه ترابًا" روى ذلك سعيد (¬٥). والمراد بأنه لا قراءة على المأموم: أنه يتحملها الإمام عنه، وإلا فهي واجبة عليه. نبه عليه القاضي.
---------------
(¬١) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد، ولا في مسائل عبد الله. ورواه الدارقطني (١/ ٣٢٣ و ٣٢٤، ٣٢٥). ورواه -أيضًا- أبو يوسف في الآثار ص/ ٢٣ رقم ١١٣، ومحمد بن الحسن في الآثار ص/١٧ رقم ٨٦، والطحاوي (٧/ ٢١٧)، وابن عدي (٢/ ٧٠٦)، والبيهقي (٢/ ١٥٩)، والخطيب في تاريخه (١٠/ ٣٤٠)، والحاكم كما في إتحاف الخيرة المهرة (٢/ ١٦٨). قال الدارقطني: لم يسنده عن موسى ابن أبي عائشة غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة، وهما ضعيفان. ورجح إرساله وقال البيهقي: هكذا رواه جماعة عن أبي حنيفة موصولًا. ورواه عبد الله بن المبارك عنه مرسلًا دون ذكر جابر، وهو المحفوظ.
وقال الحافظ في الفتح (٢/ ٢٤٢): حديث ضعيف عند جميع الحفاظ. وقد استوعب علله وطرقه الدارقطني وغيره.
ورواه مرسلًا عبد الرزاق (٢/ ١٣٦) رقم ٢٧٩٧، وابن أبي شيبة (١/ ٣٧٦)، والطحاوي (١/ ٢١٧) وأحمد بن منيع كما في إتحاف الخيرة المهرة (٢/ ١٦٨) والبيهقي (٢/ ١٦٠). قال البوصيري: صحيح على شرط الشيخين.
(¬٢) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ، وتقدم تخريج قوله في المسألة (٣/ ١٦٤) تعليق ٤.
(¬٣) تقدم تخريجه (٣/ ١٦٤)، تعليق رقم ٦.
(¬٤) تقدم تخريجه (٣/ ١٦٤)، تعليق رقم ٢.
(¬٥) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد. وتقدم تخريج معناه (٣/ ١٦٤) تعليق رقم ٤.

الصفحة 166