كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)

(ثم) صلاة (الاستسقاء) لأنه يشرع لها الجماعة مطلقًا، أشبهت الفرائض.
(ثم التراويح) لأنه لم يداوم عليها - صلى الله عليه وسلم - خشية أن تفرض، لكنها أشبهت الفرائض من حيث مشروعية الجماعة لها.
(ثم الوتر) قدمه جماعة، منهم صاحب "التلخيص"، وجزم به في "الوجيز وغيره. ووجهه: أن الجماعة شرعت للتراويح مطلقًا، بخلاف الوتر، فإنه إنما تشرع له الجماعة تبعًا للتراويح، ونقل حنبل: ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل.
(وكان) الوتر (واجبًا على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -) لحديث: " ثلاث كتبن عليَّ، ولم تكب عليكم: الضحى، والأضحى، والوتر، (¬١) واعترض بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر على
---------------
(¬١) أخرجه أحمد (١/ ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٤، ٣١٧)، وعبد بن حميد (١/ ٥١٢) رقم ٥٨٦، والبزار (٣/ ١٤٤) رقم ٢٤٣٣، ٢٤٣٤، والطبراني في الكبير (١١/ ٢٦٠، ٣٠١) رقم ١١٦٧٤، ١١٨٠٢، ١١٨٠٣، وابن عدي (٢/ ٥٤٣، ٧/ ٢٦٧٠)، والدارقطني (٢/ ٢١، ٤/ ٢٨٢)، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص / ١٩٢ رقم ٣٠١، والحاكم (١/ ٣٠٠)، والبيهقي (٢/ ٤٦٨، ٩/ ٢٦٤)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٤٥٢)، والعلل المتناهية (١/ ٤٥٣) رقم ٧٧٠.
قال النووي في الخلاصة (١/ ٥٥١): ضعفه البيهقي وآخرون لضعف أبي جناب.
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١٨): أطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف، كأحمد والبيهقي وابن الصلاح وابن الجوزي والنووي وغيرهم. وضعفه -أيضًا- في الفتح (١٠/ ٤).
وروى من طريق آخر عن أنس رضي الله عنه. رواه عبد الرزاق (٣/ ٥) رقم ٤٥٧٢، وأحمد بن منيع كما في المطالب العالية (١/ ٢٩٣) رقم ٦٤٩، وابن عدي (٤/ ١٤٥٢)، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص / ١٩٣ رقم ٢٠٢، والدارقطني=

الصفحة 18