كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)

وإلا فقد ثبت (¬١) أنه أرسل إلى من صرعه، ففارقه، وأنه عاود بعد موت أحمد، فذهب أبو بكر المروذي بنعل أحمد، وقال له: فلم يفارقه. ولم ينقل أن المروذي ضربه (¬٢)؛ فامتناعه لا يدل على عدم جوازه (¬٣).
---------------
(¬١) كذا في الأصول: "وإلا فقد ثبت"، وفي الفروع (١/ ٦٠٧): "والأثبت من أحمد أنه أرسل إلى مصروع، ففارقه".
(¬٢) فى الفروع بعد "ضربه" زيادة: "ليذهب".
(¬٣) انظر طبقات الحنابلة (١/ ٢٣٣).

الصفحة 183