كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)

يقول: "خمس صلواتٍ كتبهن الله على العبد في اليومِ والليلةِ" (¬١) الخبر. وعن علي قال: "الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوية، ولكنه سنة سنها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، رواه أحمد، والترمذي (¬٢) وحسنه. ولأنه يجوز فعله على الراحلة عن غير ضرورة، أشبه السنن. وأما حديث أحمد، وأبي داود مرفوعًا: "من لم يوتر
---------------
(¬١) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ٣٣٧، حديث ١٤٢٠، والنسائي في الصلاة،
باب ٦، حديث ٤٦٠، وابن ماجه في الإقامة، باب ١٩٤، حديث ١٤٠١، ومالك (١/ ١٢٣)، والطيالسي ص / ٧٨ رقم ٥٧٣، وعبد الرزاق (٣/ ٥ - ٦)، والحميدي (١/ ١٩١ - ١٩٢) رقم ٣٨٨، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٦، ١٤/ ٢٣٥، ٢٣٦)، وأحمد (٥/ ٣١٥،٣١٦، ٣١٧، ٣١٩، ٣٢٢)، والدارمي في الصلاة، باب ٢٠٨، حديث ١٥٨٥، وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٤٦٨) رقم ٩٦٧، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٨/ ١٩٣، ١٩٥، ١٩٦، ١٩٨)، رقم ٣١٦٧، ٣١٦٨، ٣١٦٩، ٣١٧١، وابن حبان "الإحسان" (٥/ ٣٢١) رقم ١٧٣١،١٧٣٢، و (٦/ ١٧٤ - ١٧٥) رقم ٢٤١٧، وابن عدي (١/ ٦٢ - ٦٣)، والبيهقي (١/ ٣٦١، ٢/ ٨، ٣/ ٣٦٦، ١٠/ ٢١٧)، والبغوي (٤/ ١٠٣ - ١٠٤، ١٠٥) رقم ٩٧٧، ٩٧٨، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٢٨٨ - ٢٨٩): حديث صحيح. وقال النووي في الخلاصة (١/ ٥٤٩)، والمجموع (٢/ ١٧، ٤/ ٢٠): صحيح، رواه مالك في الموطأ، وأبو داود والنسائي وغيرهم. وانظر النكت الظراف (٤/ ٢٥٥).
(¬٢) أحمد (١/ ٨٦، ١٠٠، ١٠٧، ١١٥، ١٢٠)، والترمذي في الصلاة،باب ٣٣٣، حديث ٤٥٣، ٤٥٤، ورواه -أيضًا- النسائي في قيام الليل، باب ٢٧، حديث ١٦٧٥، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ١١٤، حديث ١١٦٩، والطيالسي ص / ١٥ رقم ٨٨، وعبد الرزاق (٣/ ٣) رقم ٤٥٦٩، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٥، ١٤/ ٢٣٦ - ٢٣٧)، والدارمي في الصلاة، باب ٢٠٨ رقم ١٥٨٧، وعبد بن حميد (١/ ١٢٢) رقم ٧٠، وعبد الله بن أحمد (١/ ١٤٤، ١٤٥، ١٤٨)، والبزار في مسنده (٢/ ٢٦٨، ٢٦٩،٢٧٠) رقم ٦٨٢ و ٦٨٣، ٦٨٥،٦٨٤،٦٨٦، وأبو يعلى=

الصفحة 20