كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)

فليسَ منَّا" (¬١) ففيهِ ضعف. وحديث أبي أيوب: "الوتر حتى فمن أحب أن يوتر بخمسٍ فليفعل، رمن أحب أن يوترَ بثلاثٍ فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل" رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، ورواته ثقات، والنسائي (¬٢)
---------------
= (١/ ٢٦٨، ٤٥٧) ورقم ٣١٧، ٦١٨، وابن خزيمة (٢/ ١٣٦ - ١٣٧) رقم ١٠٦٧، والحاكم (١/ ٣٠٠)، والبيهقي (٢/ ٤٦٧ - ٤٦٨)، والبغوي (٤/ ١٠٢) رقم ٩٧٦، قال الترمذي: هذا حديث حسن. وانظر العلل للدارقطنى (٤/ ٧٦ - ٧٩) رقم ٤٣٩.
(¬١) رواه أحمد (٥/ ٣٥٧)، وأبو داود في الصلاة، باب ٣٣٧، حديث ١٤١٩. ورواه -أيضًا- ابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٧)، ومحمد ين نصر المروزي في صلاة الوتر ص/ ٢٧ رقم ٦، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣/ ٣٧٣) رقم ١٣٤٣، وابن عدي (٣/ ١٢٥٢، ٤/ ١٦٣٧)، والحاكم (١/ ٣٠٥، ٣٠٦)، والبيهقي (٢/ ٤٦٩ - ٤٧٠)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٥١) رقم ٧٦٥.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح، وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة يجمع حديثه. وتعقبه الذهبي بقوله: قال البخارى: عنده مناكير. وضعفه النووي في الخلاصة (١/ ٥٥٠)، وقال في المجموع (٣/ ٤٧٧): وادعى الحاكم أنه حديث صحيح.
وقال الحافظ في الفتح (٢/ ٤٧٨): في مسنده أبو المنيب وفيه ضعف، وقال في بلوغ المرام (٣٩٨): أخرجه أبو داود بسند لين، وصححه الحاكم. وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٥١): هذا حديث لا يصح.
(¬٢) رواه أحمد (٥/ ٤١٨)، وأبو داود في الصلاة، باب ٣٣٨، حديث ١٤٢٢، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ١٢٣، حديث ١١٩٠، والنسائي في قيام الليل، باب ٤٠، حديث ١٧١١، وفي السنن الكبرى (١/ ٤٤٠) رقم ١٤٠١. ورواه -أيضًا- الدارمي في الصلاة، باب ٢١٠، حديث ١٥٩٠، ١٥٩١، والطحاوي (١/ ٢٩١)، وابن حبان "الإحسان" (٦/ ١٧٠ - ١٧١) رقم ٢٤١٠، والطبراني في الكبير (٤/ ١٤٧ - ١٤٨) رقم ٣٩٦١، ٣٩٦٢، ٣٩٦٣، ٣٩٦٤، ٣٩٦٥، ٣٩٦٧، وابن عدي (٤/ ١٤٢٢ - ١٤٢٣، ٦/ ٢٢٦٥)، والدارقطني (٢/ ٢٢ - ٢٣)، =

الصفحة 21