كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
الإبدال، وظاهره: ولو علم الفرق بينهما لفظاً ومعنى (كـ) ـما تصح إمامته (بمثله، لأن كلاًّ منهما) أي الضاد والظاء (من أطراف اللسان، وبين الأسنان، وكذلك مخرج الصوت واحد. قاله الشيخ في "شرح العمدة" (¬١). وإن قدر على إصلاح ذلك) أي ما تقدم بن إدغام حرف في آخر لا يدغم فيه، أو إبدال حرف بحرف غير ضاد المغضوب والضالين بظاء، أو على إصلاح اللحن المحيل للمعنى (لم تصح) صلاته ما لم يصلحه؛ لأنه أخرجه عن كونه قرآناً (وتكره وتصح إمامة كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى) كجر دال الحمد، ونصب هاء الله. ونصب باء رب، ونحوه، سواء كان المؤتم مثله أو كان لا يلحن؛ لأن مدلول اللفظ باق، وهو مفهوم كلام الرب سبحانه وتعالى قال في "الإنصاف": وهو المذهب مطلقاً، المشهور عند الأصحاب، وقال ابن منجى في شرحه: فإن تعمد ذلك، لم تصح صلاته؛ لأنه مستهزئ ومتعمد. قال في "الفروع": وهو ظاهر كلام ابن عقيل في الفصول، وعلم من كلامه أن من سبق لسانه باليسير لا تكره إمامته؛ لأنه قل من يخلو من ذلك، إمام أو غيره.
(و) تكره وتصح إمامة (من يصرع) بالبناء للمفعول، من الصرع، وهو داء يشبه الجنون، قاله في الحاشية.
(أو تضحك رؤيته) أو صورته، أي تكره إمامته وتصح.
(ومن اختلف في صحة إمامته) قاله في "الفروع". فقد يؤخذ منه كراهة إمامة الموسوس، وهو متجه؛ لئلا يقتدي به عامي. وظاهر كلامهم: لا يكره.
(و) تكره وتصح إمامة (أقلف) أما الصحة، فلأنه ذكر مسلم عدل
---------------
= "المنتهى" جعل قوله في متن المنتهى عجزاً عن إصلاحه، راجعاً للحن المحيل للمعنى فقط، فيوافق كلامه كلام الشارح هنا، فراجعه. "ش".
(¬١) انظر مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٥٠).