كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
فصل في الموقف
(السنة وقوف المأمومين خلف الإمام) رجالاً كانوا أو نساء؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام إلى الصلاة، قام أصحابهُ خلفه. وقد روي "أن جابراً وجباراً، وقف أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما، حتى أقامهما خلفه" رواه مسلم، وأبو داود (¬١)، ولا ينقلهما إلا إلى الأكمل.
وما رُوي عن ابن مسعود أنه "صلى بين علقمة والأسود وقال: "هكذا رأيت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فعلَ" رواه أحمد (¬٢) ففيه هارون بن عنترة (¬٣) وقد وثقه جماعة. وقال ابن حبان (¬٤): لا يحتج به. وقال ابن عبد البر (¬٥): لا يصح رفعه. والصحيح أنه من قول ابن مسعود (¬٦). وأجيب: بأنه منسوخ، أو محمول على
---------------
(¬١) مسلم في الزهد، حديث ٣٠١٠ في حديث طويل، وأبو داود في الصلاة، باب ٨٢، حديث ٦٣٤.
(¬٢) المسند (١/ ٤٢٤، ٤٥١، ٤٥٥، ٤٥٩). ورواه - أيضاً - أبو داود في الصلاة، باب ٧١، حديث ٦١٣، والنسائي في الإمامة، باب ١٨، حديث ٧٩٨، وأبو يعلى (٩/ ١٢١) حديث ٥١٩١، والبيهقي (٣/ ٩٨). قال النووي في الخلاصة (٢/ ٧١٦ - ٧١٧): ورواه أبو داود بإسناد فيه هارون بن عنترة، وثقه أحمد، وابن معين، وقال الدارقطني: هو متروك يكذب. وهذا جرح مفسر، فيقدم على التعديل. والثابت في صحيح مسلم وغيره: أن ابن مسعود فعل ذلك، ولم يقل: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(¬٣) في "ح" و"ذ": "عنبرة".
(¬٤) كتاب المجروحين (٣/ ٩٣).
(¬٥) التمهيد (١/ ٢٦٧).
(¬٦) رواه مسلم في المساجد، حديث ٥٣٤.