كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
وقال (¬١): الموقوف أولى بالصواب، فمحمول على تأكيد الاستحباب، كقول الإمام أحمد (¬٢): من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل له شهادة.
(ثم سنة فجر) لقول عائشة: "لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشدَّ تعاهدًا منه على ركعتى الفجر" متفق عليه (¬٣)، وعن أبي هريرة يرفعه: "صلوا ركعتي الفجرِ ولو طردتكم الخيل" رواه أحمد، وأبو داود (¬٤).
---------------
= والحاكم (١/ ٣٠٢ - ٣٠٣)، والبيهقي (٣/ ٢٣ - ٢٤)، والخطيب في تاريخه (٨/ ٣٠٧ - ٣٠٨/، ١٤/ ٣٣٣) كلهم من طرق عن أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعًا.
وروي موقوفًا، رواه النسائي في قيام الليل، باب ٤٠، حديث ١٧١٢، والطيالسي ص/ ٨١، رقم ٥٩٣، وعبد الرزاق (٣/ ١٩) رقم ٤٦٣٣، والطحاوي (١/ ٢٩١)، والدارقطني (٢/ ٢٤)، والحاكم (١/ ٣٠٣)، والبيهقي (٣/ ٢٧). وقد رجح وقف الحديث جماعه منهم: الذهبي، وأبو حاتم الرازى، والنسائي، والدارقطني، والحاكم، وابن القطان، والنووي، وابن التركماني، والذهبي، والحافظ ابن حجر.
انظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ١٧١ - ١٧٢)، والسنن الكبرى للنسائي (١/ ٤٤٤) ٨ والعلل للدارقطني (٦/ ١٠٠)، وسنن البيهقي (٣/ ٢٥)، وبيان وهم والإيهام (٥/ ٣٥١)، والخلاصة (١/ ٥٤٨)، والمجموع (٣/ ٤٤٧)، والجوهر النقي (٣/ ٢٤)، والتلخيص الحبير (٢/ ١٢).
(¬١) السنن الكبرى (١/ ٤٤١).
(¬٢) انظر مسائل صالح (١/ ٢٦٦، ٣٣٣) رقم ٢٠٦، ٢٨٥، وطبقات الحنابلة (١/ ٣٣٩)، والمنهج الأحمد (١/ ٣١٣، ٢/ ٥٠).
(¬٣) البخاري في التهجد، باب ٢٦، حديث ١١٦٣، ومسلم في المسافرين، حديث ٧٢٤ (٩٤).
(¬٤) أحمد (٢/ ٤٠٥)، وأبو داود في الصلاة، باب ٢٩٢، حديث ١٢٥٨، ولفظهما: "لا تَدَعُوا"، ورواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤١) موقوفًا. وتابعه على وقفه بشر بن المفضل كما في التاريخ الكبير (٦/ ٧٦)، ورواه الطحاوي (١/ ٢٩٩). قال =