كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
(ثم سنة مغرب) لحديث أحمد عن عبيد مولى النَّبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "سئل أكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يأمرُ بصلاةٍ بعد المكتوبةِ سوى المكتوبةِ؟ فقال: نعم بين المغرب والعشاء" (¬١).
(ثم سواء في رواتب) أي باقي الرواتب، وهى ركعتا الظهر القبلية والبعدية، وركعتا العشاء سواء في الفضيلة.
(ووقت الوتر: بعد صلاة العشاء) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث خارجة بن حذافة: "لقد أمدكم اللهُ بصلاة هى خيرٌ لكم من حمرِ النعم، هي الوتر، فيما بين العشاءِ إلى طلوع الفجر" رواه أحْمد وغيره (¬٢)، وفيه ضعف. وعن معاذ معناه
---------------
= عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٦٤): ليس إسناد حديث أبي داود بالقوي. وقال النووي في الخلاصة (١/ ٥٣٣) وفي المجموع (٣/ ٤٨١).
وفي إسناده من اختلف في توثيقه ولم يضعفه أبو داود. وانظر مختصر السنن للمنذري (٢/ ٧٥)، وبيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٨٦)، وميزان الاعتدال (٤/ ٢٥٨).
(¬١) (٥/ ٤٣١). وأخرجه -أيضًا- البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٤٤٠)، وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ١١٨١) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ١٩٠، رقم ٤٧٨٢، ٤٧٨٣. قال الهيثمي (٢/ ٢٢٩): رواه أحمد، والطبراني في الكبير، ومدار هذه الطرق كلها على رجل لم يسم وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. وانظر الإصابة (٦/ ٣٦٧ - ٣٦٨).
(¬٢) رواه احمد (٧/ ٨٦١ - ٨٦٢) طبعة عالم الكتب، ولم نجده في "مسند أحمد" الطبعة الميمنية، وهو في أطراف المسند (٢/ ٢٩٢) رقم ٢٢٨٥، والترمذي في الوتر، باب ١، حديث ٤٥٢، وأبو داود في الصلاة، باب ٣٣٦، حديث ١٤١٨، وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ١١٤، حديث ١١٦٨، وابن سعد (٤/ ١٨٨ - ١٨٩)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٦ - ٨٩٧) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ١١٢ - ١١٣) رقم ٨١٦، والطحاوي (١/ ٤٣٠)، وفي شرح مشكل الآثار (١١/ ٣٥٥ - ٣٥٦) رقم ٤٤٩٣ - ٤٤٩٤، والطبراني في الكبير (٤/ ٢٠٠ - ٢٠١) رقم ٤١٣٦ - ٤١٣٧، وابن عدي (٣/ ٩٢٠)، والدارقطني (٢/ ٣٠)، والحاكم =