كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)

نصف بين السواري على عهد النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ونطرد عنها طردًا، رواه ابن ماجه (¬١)، وفيه لين. وقال أنس: "كنا نتقي هذا على عهد النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -" رواه أحمد، وأبو داود (¬٢)، وإسناده ثقات. قال أحمد (¬٣): لأنه يقطع الصف. قال بعضهم: فتكون سارية عرضها مقام ثلاثة (بلا حاجة) فإن كان ثم حاجة، كضيق المسجد، وكثرة الجماعة لم يكره.
(ولا يكره للإمام) أن يقف بين السواري لأنه ليس ثم صف يقطع (ولو
---------------
(¬١) في إقامة الصلاة، باب ٥٣، حديث ١٠٠٢. ورواه -أيضًا- الطيالسي ص / ١٤٤ حديث ١٠٧٣، والبزار في مسنده (٨/ ٢٤٩) حديث ٣٣١٢، ٣٣١٣، والروياني (٢/ ١٣٠) حديث ٩٥٠، والدولابي في الكنى والأسماء (٢/ ١١٣)، وابن خزيمة (٣/ ٩٢) حديث ١٥٦٧، وابن حبان "الإحسان" (٥/ ٥٩٧، ٥٩٨) حديث ٢٢١٩، والطبراني في الكبير (١٩/ ٢١) حديث ٣٩، ٤٠، والحاكم (١/ ٢١٨)، والبيهقي (٣/ ١٠٤).
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، وأقره النووي في الخلاصة (٢/ ٧٢٠، ٧٢١).
(¬٢) أحمد (٣/ ١٣١)، وأبو داود في الصلاة، باب ٩٥، حديث ٦٧٣. ورواه -أيضًا- الترمذي في الصلاة، باب ٥٥، حديث ٢٢٩، والنسائي في الإمامة، باب ٣٣، حديث ٨٢٠، وعبد الرزاق (٢/ ٦٠) حديث ٢٤٨٩، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٩)، وابن خزيمة (٣/ ٣٠) حديث ١٥٦٨، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٨١) حديث ١٩٧٩، وابن حبان "الإحسان" (٥/ ٥٩٦، ٥٩٧) حديث ٢٢١٨، والحاكم (١/ ٢١٠، ٢١٨)، والبيهقي (٣/ ١٠٤). قال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: حديث صحيح، ووافقه الذهبي. وضعفه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ٣٥٥). وانظر بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٣٨، ٣٣٩) رقم ٢٥١٦.
(¬٣) مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص / ٤٧.

الصفحة 239