كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)

أمت امرأة امرأة واحدة، أو) أمت (أكثر) من امرأة، كاثنتين فأكثر (لم يصح وقوف امرأة واحدة منهن خلفها مفردة) كالرجل خلف الرجل. وكذا لو وقفت عن يسارها (وتقدم).
قال في "المستوعب" وغيره: (ومن الأدب وضع الإمام نعله عن يساره) في حال صلاته إكرامًا لجهة يمينه (و) وضع (مأموم) نعله (بين يديه) أي قدامه (لئلا يؤذي غيره).
وتقدم: يستحب تفقده عند دخول المسجد، والأولى تناوله بيساره.

الصفحة 240

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text