كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
العشاء إلى صلاة الصبح" رواه أحمد (¬١)، من رواية ابن لهيعة، فحمل على حذف مضاف، أي وقت صلاة الصبح، جمعًا بين الأخبار.
(ولا يصح) الوتر (قبل) صلاة (العشاء) لعدم دخول وقته. وفهم منه: أنه يصح بعد العشاء قبل سنتها، لكنه خلاف الأولى (والأفضل فعله -آخر- الليل لمن وثق من قيامه فيه، وإلا) بأن لم يثق من قيامه (أوتر قبل أن يرقُدَ) لحديث جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوترْ، ثم ليرقدْ، ومن وثق بقيامه من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محضورةٌ، وذلك أفضل" رواه مسلم (¬٢) (ويقضيه مع شفعه إذا فات) وقته، لحديث أبي سعيد قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من نام عن الوتر، أو نسيه، فليصله إذا أصبح، أو ذكره" رواه أبو داود (¬٣).
---------------
(¬١) (٦/ ٧، ٣٩٧). وأخرجه -أيضًا- الدولابي في الكنى والأسماء (١/ ٦٥)، والطحاوى (١/ ٤٣٠ - ٤٣١)، وفي شرح مشكل الآثار (١١/ ٣٥٣، ٣٥٤ - ٣٥٥) رقم ٤٤٩١ - ٤٤٩٣، والطبراني في الكبير (٢/ ٢٧٩)، حديث ٢١٦٨، ٢١٦٧، وابن قانع فى معجم الصحابة (١/ ١٥٠ - ١٥١).
قال ابن رجب فى فتح الباري (٩/ ١٤٦): إسناده جيد. وذكره الهيثمي فى "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٣٩)، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وله إسنادان عند أحمد، أحدهما رجاله رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق شيخ أحمد، وهو ثقة. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١٦): وفيه ين لهيعة وهو ضعيف، لكن توبع.
(¬٢) في المسافرين: حديث ٧٥٥.
(¬٣) في الصلاة، باب ٣٤١، حديث ١٤٣١.
وأخرجه -أيضًا- الترمذي فى الوتر، باب ١١، حديث ٤٦٥، وابن ماجه في الإقامة، باب ١٢٢، حديث ١١٨٨، وأحمد (٣/ ٣١، ٤٤)، والمروزي في صلاة الوتر ص/١٧٤، رقم ٣٣٠، وأبو يعلى (٢/ ٣٦١) رقم ١١١٤، وابن عدي (٤/ ١٥٨٣)، والدارقطني (٢/ ٢٢)، والحاكم (١/ ٣٠٢)، والبيهقي (٢/ ٤٨٠). رواه الترمذي مرسلًا فى الوتر، باب ١١، حديث ٤٦٦. ورجح صحة المرسل على المرفوع. قال النووى في الخلاصة=