كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
(وأقله: ركعة، ولا يكره) الإيتار (بها مفردة، ولو بلا عذر من مرض، أو سفر، ونحوهما) لحديث أبي أيوب (¬١)، وهو قول كثير من الصحابة (¬٢).
(وأكثره) أي الوتر، وفي "الوجيز": وأفضله (إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، ثم يوتر بركعة) نص عليه (¬٣)، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبحَ فأوتر بواحدة" متفق عليه (¬٤).
وعن عائشة "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيما بين أن تفرغ العشاء إلى الفجر
---------------
= (١/ ٥٦١): حديث صحيح، وقال في المجموع (٤/ ٤٢): رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواه الترمذي بإسناد ضعيف. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وصححه السيوطي في الجامع الصغير (٦/ ٢٣٠ مع الفيض).
(¬١) تقدم تخريجه (٣/ ٢١)، تعليق رقم ٢.
(¬٢) منهم: عمر رضي الله عنه: رواه البيهقي (٢/ ٢٤).
ومنهم: عثمان بن عفان رضي الله عنه: رواه الشافعي "ترتيب مسنده" (١/ ١٩٣)، وعبد الرزاق (٣/ ٢٤) رقم ٤٦٥٣، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٧٨) رقم ٢٦٣٧، والبيهقي (٢/ ٢٥).
ومنهم: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: رواه الشافعي "ترتيب مسنده" (١/ ١٩٣)، وعبد الرزاق (٣/ ٢١ - ٢٢) رقم ٤٦٤٢ - ٤٦٤٧، وإن أبي شيبة (٢/ ٢٩٢)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٧٨) رقم ٢٦٣٨، والبيهقي (٢/ ٢٥). ومنهم: معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: رواه البخاري، في فضائل الصحابة، باب ٢٨، رقم ٣٧٦٤، ٣٧٦٥.
وغيرهم. انظر مصنف عبد الرزاق (٣/ ٢٢ - ٢٥)، ومصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٢)، والأوسط لابن المنذر (٥/ ١٧٨ - ١٧٩)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٢٤ - ٢٧).
(¬٣) انظر مسائل أبي داود ص/٦٥ - ٦٦، ومسائل عبد الله (٢/ ٣١٣ - ٣١٤).
(¬٤) البخاري في الوتر، باب ١، حديث ٩٩٠، والتهجد، باب ١٠، حديث ١١٣٧، ومسلم في المسافرين، حديث ٧٤٩ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.