كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
التاسعة والعاشرة: أشار إليهما بقوله: (أو ائتم بمقيم، أو بمن يلزمه الإتمام) كمن دخل عليه الوقت حضرًا، ثم سافر ونحوه، لحديث: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" (¬١).
وقال ابن عباس: "تلك السنة" رواه أَحْمد (¬٢).
ولأنها صلاة مردودة من أربع، فلا يصليها خلف عن يصلي الأربع. كالجمعة. وسواء ائتم به في جميع الصلاة، أو بعضها، اعتقده مسافرًا، أو لا. ومن ذلك لو أحرم مسافر خلف مسافر، ثم طرأ للإمام عذر، فاستخلف مقيمًا، فإن المأموم يلزمه الإتمام دون إمامه الذي استخلف المقيم.
الحادية عشرة: ذكرها بقوله: (أو) ائتم (بمن يشك فيه) أي في كونه مسافرًا (أو) ائتم (بمن يغلب على ظنه أنَّه مقيم، ولو بان) الإمام بعد (مسافرًا) لزم المأموم أن يتم؛ لعدم الجزم بكونه مسافرًا عند الإحرام.
الثَّانية عشرة: المبينة بقوله: (أو) أحرم (بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت، وأعادها، كمن يقتدي بمقيم، فيحدث) في أثناء الصلاة، فيلزمه إعادتها تامة؛ لأنها وجبت عليه ابتداء تامة، فلا يجوز أن تعاد مقصورة.
الثالثة عشرة: المشار الذي إليها بقوله: (أو لم ينو القصر عند دخوله الصلاة) أي إحرامها لزمه أن يتم؛ لأنه الأصل، وإطلاق النية ينصرف إليه، كما لو نوى الصلاة وأطلق، فإن نيته تنصرف إلى الانفراد، لكونه الأصل.
الرابعة عشرة: المذكورة بقوله: (أو شك في الصلاة: هل نوى القصر،
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٨٧) تعليق رقم ٢.
(¬٢) (١/ ٢١٦، ٢٢٦)، عن موسى بن سلمة، قال: كما مع ابن عباس بمكة، فقلت: إنَّا إذا كما محكم صلينا أربعًا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صليا ركعتين، قال: تلك سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -. وأخرجه بنحوه مسلم في المسافرين: حديث ٦٨٨.