كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)

تصح صلاته (كنية مقيم القصر) فلا تصح صلاته (و) كـ (نية مسافر وعبد الظهر خلف إمام الجمعة) فلا تصح (نصًا) للاختلاف على الإِمام (ولو ائتم من له القصر) ونواه (جاهلًا حدث نفسه بمقيم، ثم علمَ حدث نفسه، فله القصر) في المعادة (¬١)؛ لأن الأولى لم تنعقد، بخلاف ما لو ائتم بمقيم، ثم سبقه الحدث كما تقدم.
---------------
(¬١) في "ح": "الثانية".

الصفحة 277