كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
يسلم من ركعتين، حتى يأمر ببعض حاجته (¬١).
(ويجوز) أن يصلي الثلاث ركعات (بسلام واحد، ويكون سردًا) فلا يجلس إلا في آخرهن.
(ويجوز) أن يصلي الثلاث ركعات (كالمغرب) جزم به في "المستوعب" وغيره، وقال القاضي: إذا صلى الثلاث بسلام، ولم يكن جلس عقب الثانية جاز، وإن كان جلس فوجهان: أصحهما لا يكون وترًا.
(يقرأ في) الركعة (الأولى) إذا أوتر بثلاث بعد الفاتحة: (سبح، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: قل هو الله أحد) لقول ابن عباس: "ن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ بذلك" رواه أحمد، والترمذي (¬٢). ورواه أبو داود، وغيره من حديث أُبي بن كعب (¬٣).
---------------
(¬١) رواه مالك (١/ ١٢٥). ومن طريقه الشافعي "ترتيب مسنده" (١/ ١٩٦)، والبخاري في الوتر، باب ١، حديث ٩٩١، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجاته.
(¬٢) أحمد (١/ ٢٩٩، ٣٠٠، ٣١٦، ٣٧٢)، والترمذي في الوتر، باب ٩، حديث ٤٦٢. ورواه -أيضًا- النسائي في قيام الليل، باب ٣٨، حديث ١٧٠١، ١٧٠٢، وفي الكبرى (١/ ١٧٠، ٤٢٣، ٤٤٧) رقم ٤٣٥، ١٣٤٠، ٤٣٦، ١٤٢٦، ١٤٢٨، ١٤٢٧، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ١١٥، حديث ١١٧٢، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٩، ١٤/ ٢٦٣)، والدارمي فى الصلاة، باب ٢١٠، ٢١١، حديث ١٥٩٧، ١٥٩٤، والمروزي في صلاة الوتر ص/ ٩٥ رقم ١١٣، وأبو يعلى (٤/ ٤٢٩) رقم ٢٥٥٥، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٠٣ - ٢٠٤) رقم ٢٧٠٤، والطحاوي (١/ ٢٨٧ - ٢٨٨). قال النووي في الخلاصة (١/ ٥٥٦): رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، بإسناد صحيح. وقال العراقي فى تخريج الإحياء (١/ ٢٠٢): رواه النسائي من حديث ابن عباس بسند صحيح.
(¬٣) أبو داود في الصلاة، باب ٣٣٩، حديث ١٤٢٣، والنسائي في قيام الليل، باب ٤٧، ٣٧، حديث ١٦٩٨، ١٧٢٨، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ١١٥، =