كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)

المصلي (به) أي بالرمح أو القوس (متوسطًا) للقوم (فيكره) إن لم يحتج إليه (فإن احتاج إلى ذلك، أو كان في طرف الناس، لم يكره) لعدم الإيذاء إذن.
(ويجوز حمل نجس) ولو غير معفو عنه لولا الخوف (في هذه الحالة. و) حمل (ما يخل ببعض أركان الصلاة للحاجة) إليه (ولا إعادة) في المسألتين، كالتيمم في الحضر لبرد.

الصفحة 312

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text