كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)

أو غيره (وإن بان أنه عدو لكن يقصد غيره) لم يعد؛ لوجود سبب الخوف بوجود عدو يخاف هجمه.
(أو خاف من التخلف عن الرفقة عدوًا، فصلى سائرًا، ثم بان سلامة الطريق) أي أمنها (لم يعد) لعموم البلوى بذلك.
(وإن خاف هدم سور، أو طم خندق إن صلى آمنًا، صلى صلاة خائف) ذكره في "التبصرة"، وتقدم معناه.
(ما لم يعلم خلافه) بأن علم أن الطم والهدم لا يتم إلا بعد الفراغ منها، فيصلي صلاة أمن.
(وصلاة النفل منفردًا يجوز فعلها) للخائف (كالفرض) ولو لم يكن له سبب، أو لم تشرع له الجماعة. وتقدم حكم العيد، والاستسقاء، والكسوف قريبًا.

الصفحة 317

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text