كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)

فصل (وصلاة الجمعة ركعتان)
إجماعًا، حكاه ابن المنذر (¬١). قال عمر: "صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر، وقد خاب من افترى" رواه أحمد، وابن ماجه (¬٢).
(يسن جهره بالقراءة فيهما) لفعله - صلى الله عليه وسلم -، ونقله الخلف عن السلف. وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين" (¬٣).
ويسن أن (يقرأ في) الركعة (الأولى بالجمعة) بعد الفاتحة، (و) يقرأ (في الثانية بالمنافقين بعد الفاتحة)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ بهما. رواه مسلم (¬٤) عن حديث ابن عباس.
---------------
(¬١) الإجماع (ص / ٤١)، والأوسط (٤/ ٩٨).
(¬٢) أحمد (١/ ٣٧)، وابن ماجه في الإقامة، باب ٧٣، حديث ١٠٦٣، ١٠٦٤، دون قوله: "وقد خاب من افترى"، وعندهما زيادة: على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم -". وأخرجه -أيضًا- النسائي في الجمعة، باب ٣٧، حديث ١٤١٩، وفي التقصير، باب ١، حديث ١٤٣٩، وفي العيدين، باب ١١، حديث ١٥٦٥، والطيالسي (ص ٢٠ /) حديث ١٣٦، وابن أبي شيبة (٢/ ١٨٨) وأبو يعلى (١/ ٢٠٧) حديث ٢٤١، وابن خزيمة (٢/ ٣٤٠) حديث ١٤٢٥، وابن حزم في المحلى (٤/ ٢٦٥) والبيهقي (٣/ ١٩٩، ٢٠٠، ٣٠٤)، وزاد ابن خزيمة، وابن حزم: وقد خاب من افترى. قال النسائي: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر. انظر مسند الفاروق لابن كثير (١/ ٢٠٢ - ٢٠٤).
(¬٣) تقدم تخريجه (٢/ ٣٢١) تعليق رقم ٢.
(¬٤) في الجمعة، حديث ٨٧٩.

الصفحة 360