كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
(أو) يقرأ (بسبح) في الأولى (ثم بالغاشية) في الثانية (فقد صح الحديث بهما) رواه مسلم (¬١) من حديث النعمان بن بشير، ورواه أبو داود (¬٢) من حديث سمرة (¬٣).
(و) يسن (أن يقرأ في فجر يومها) أي يوم الجمعة في الركعة الأولى (بالم السجدة، وفي) الركعة (الثانية هل أتى) نص عليه (¬٤)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "كان يقرأ بهما" متفق عليه (¬٥) من حديث أبي هريرة.
قال الشيخ تقي الدين (¬٦): واستحب ذلك لتضمنهما ابتداء خلق السموات والأرض، وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار.
(قال الشيخ (¬٧): ويكره تحريه سجدة غيرها) أي غير سجدة الم تنزيل.
---------------
(¬١) في الجمعة، حديث ٨٧٨.
(¬٢) في الصلاة، باب ٢٤٢، حديث ١١٢٥. وأخرجه -أيضًا- النسائي في الجمعة، باب ٣٩، حديث ١٤٢١، والطيالسي (ص / ١٢١) حديث ٨٨٨، والشافعي (١/ ١٤٩ ترتيب مسنده)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٤٢)، وأحمد (٥/ ١٣)، والروياني (٢/ ٦٨) حديث ٨٤٦، وابن خزيمة (٣/ ١٧٢) حديث ١٨٤٧، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٩٩) حديث ١٨٥٠، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٤٨) حديث ٢٨٠٨، والطبراني في الكبير (٧/ ١٨٤) حديث ٦٧٧٥، ٦٧٧٩، وابن حرم في المحلى، (٤/ ١٠٧)، والبيهقي (٣/ ٢٠١). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد ثقات.
(¬٣) كما صح في هذا سنة ثالثة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي قراءة الجمعة في الأولى، والغاشية في الثانية. رواها الإمام مسلم في صحيحه (٢/ ٥٩٨) حديث ٨٧٨ (٦٣) عن حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.
(¬٤) فتح الباري لابن رجب (٨/ ١٣٣).
(¬٥) البخاري في الجمعة، باب ١٠، حديث ٨٩١، ومسلم في الجمعة، حديث ٨٨٠.
(¬٦) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٠٦).
(¬٧) الاختيارات (ص / ١٢١)، ومجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٠٦).