كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)

(ويسن) أن يصليها (مكانه) نص عليه (¬١) (في المسجد) وتقدم (وأن يفصل بينهما) أي بين السنة (وبين الجمعة بكلام، أو انتقال) من موضعه للخبر (¬٢) (ونحوه) أي نحو ما ذكر.
(وليس لها) أي الجمعة (قبلها سنة راتبة، نصًّا (¬٣)، بل يستحب أربع ركعات) لما روى ابن ماجه أنه - صلى الله عليه وسلم -: "كان يركع من قبل الجمعة أربعًا" (¬٤) وروى سعيد عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات، وبعدها أربع ركعات (¬٥). قال عبد الله (¬٦): رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعات (وتقدم) في باب صلاة التطوع.
---------------
(¬١) انظر مسائل ابن منصور الكوسج (١/ ٥٦١ - ٥٦٢) رقم ٥٤٠.
(¬٢) روى مسلم في الجمعة حديث ٨٨٣ عن معاوية رضي الله عنه قال: ... إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.
(¬٣) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٤/ ١٨٩)، والإنصاف (٢/ ٤٠٦).
(¬٤) ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ٩٤، حديث ١١٢٩، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال النووي في الخلاصة (٢/ ٨١٣): وهو حديث باطل، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٢١٣): إسناده مسلسل بالضعفاء، عطية متفق على ضعفه، وحجاج مدلس، ومبشر بن عبيد كذاب، وبقية هو ابن الوليد يدلس تدليس التسوية.
(¬٥) لم نقف عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٣/ ٢٤٧) رقم ٥٥٢٥، وابن أبي شيبة (٢/ ١٣١، ١٣٢)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٢٥، ١٢٦) رقم ١٨٨٠، ١٨٨١.
(¬٦) في مسائله (٢/ ٣٢٥).

الصفحة 369