كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)

إلى عمرو بنِ حزم: "أن عجِّلْ الأضحى، وأخِّر الفطرَ، وذكِّر النَّاسَ" (¬١) ولأنه يتسع بذلك وقت الأضحى، ووقت صدقة الفطر.
(و) يسن (الأكل فيه) أي عيد الفطر (قبل الخروج إليها) أي الصلاة (تمرات وترًا) لقول بريدة: "كان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لا يخرجُ يومَ الفطرِ حتَّى يفطرَ، ولا يطعم يومَ النحرِ حتَّى يصلِّي" رواه أَحْمد (¬٢).
وقول أنس: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يومَ الفطرِ حتَّى يأكلَ تمراتٍ" رواه البُخَارِيّ (¬٣)، وزاد في رواية منقطعة (¬٤): "ويأكلهنَّ وترًا" (¬٥).
---------------
(¬١) رواه الشَّافعيّ "ترتيب مسنده ١/ ١٥٢"، وفي "الأم" (١/ ٢٠٥)، والبيهقي (٣/ ٢٨٢)، وقال: "هذا مرسل، وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم، فلم أجده." وضعفه النووي في المجموع (٥/ ٧)، وفي الخلاصة (٢/ ٨٢٧)، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٨١٤).
(¬٢) (٥/ ٣٥٢ - ٣٥٣، ٣٦٠). ورواه -أَيضًا - الترمذي في العيدين، باب ٣٨، حديث ٥٤٢، وابن ماجه في الصيام باب ٥٩، حديث ١٧٥٦، والدارمي في العيدين، باب ٢١٧، حديث ١٦٠٨، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٥٣) حديث ٢١٠٦، وابن خزيمة (٢/ ٣٤١) حديث ١٤٣٦، وابن قانع في معجم الصَّحَابَة (١/ ٧٥ - ٧٦)، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٥٢) حديث ٢٨١٢، والدارقطني (٢/ ٤٥)، والحاكم (١/ ٢٩٤)، والبيهقي (٣/ ٢٨٣)، والبغوي (٤/ ٣٠٥) حديث ١١٠٤. وزاد الدارقطني في آخره: فيأكل عن أضحيته. قال التِّرْمِذِيّ: حديث غريب. وقال الحاكم: صحيح الإساد. ووافقه الذهبي. وصححه -أَيضًا - عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٧٣)، وابن القطَّان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٥٦)، وحسنه النووي في المجموع (٥/ ٩)، وفي الخلاصة (٢/ ٨٢٦).
(¬٣) في العيدين، باب ٤، حديث ٩٥٣.
(¬٤) أي معلقة، وذلك عقب حين رقم ٩٥٣. ووصله أَحْمد (٣/ ١٢٦)، وابن خزيمة (٢/ ٣٤٢) حديث ١٤٢٩، والدارقطني (٢/ ٤٥)، والبيهقي (٣/ ٢٨٢).
(¬٥) عبارة المنتقى: حتى يأكل تمرات، يأكلهن وترًا. رواه أَحْمد، والبخاري. "ش".

الصفحة 396