كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)

أبو المعالي: إن كان البلد ثغرًا استحب الركوب، وإظهار السلاح.
(و) يسن (دنوه من الإمام) أي قربه منه كالجمعة.
(و) يسن (تأخر إمام إلى) وقت (الصلاة) لحديث أبي سعيد: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة" رواه مسلم (¬١).

(ولا بأس بالركوب في العود) لقول علي: "ثم تركبُ إذا رجعتَ" (¬٢).
ويسن أن يخرج (على أحسن هيئة، من لبس، وتطيب، ونحوه) كتنظف؛ لما روى جابر أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "كان يعتمُّ، ويلبس بُرده الأحمرَ في العيدين والجمعة" رواه ابن عبد البر (¬٣).
---------------
= وله شاهد من حديث سعد القرظ، رواه ابن ماجه في العيدين، باب ١٦١، حديث ١٢٩٤، والحاكم (٣/ ٦٠٧)، والبيهقي (٣/ ٢٨١). وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٢٣٥)، والنووي المجموع (٥/ ١٤)، وفي الخلاصة (٢/ ٨٢٢)، والحافظ في الفتح (٢/ ٤٥١).
ومن حديث أبي رافع رضي الله عنه، رواه ابن ماجه في العيدين، باب ١٦١، حديث ١٢٩٧، والطبراني في الكبير (١/ ٣١٨) رقم ٩٤٣. وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٢٣٥)، والنووي في المجموع (٥/ ١٤)، وفي الخلاصة (٢/ ٨٢٣)، والحافظ في الفتح (٢/ ٤٥١).
ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما، رواه ابن ماجه في العيدين، باب ١٦١، حديث ١٢٩٥، والبيهقي (٣/ ٢٨١)، وضعفه. وضعفه -أَيضًا- النووي في المجموع (٥/ ١٤)، وفي الخلاصة (٢/ ٨٢٣).
(¬١) في العيدين، حديث ٨٨٩. ورواه -أيضًا- البخاري في العيدين، باب ٦، حديث ٩٥٦.
(¬٢) رواه البيهقي (٣/ ٢٨١).
(¬٣) في التمهيد (٢٤/ ٣٦٠). ورواه -أَيضًا - ابن سعد (١/ ٤٥١)، وحماد بن إسحاق في تركة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - (ص / ١٠٤) وابن خزيمة (٣/ ١٣٢)، حديث ١٧٦٦، =

الصفحة 398