كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
شهرة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وليخرجن تفلاتٍ" (¬١) (ويعتزلن الرجال) فلا يختلطن بهم (ويعتزل الحيض المصلى) للخبر (¬٢) (بحيث يسمعن) الخطبة ليحصل المقصود.
(وتسن) صلاة العيدين (في صحراء قريبة عرفًا) نقل حنبل (¬٣): الخروج إلى المصلى أفضل، إلَّا ضعيفًا، أو مريضًا؛ لقول أبي سعيد: "كان النَّبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - يخرج في الفطرِ والأضحَى إلى المصلى" متَّفقٌ عليه (¬٤). وكذلك الخلفاء بعده؛ ولأنه أوقع لهيبة الإسلام، وأظهر لشعائر الدين، ولا مشقة في ذلك، لعدم تكررها بخلاف الجمعة. قال النووي (¬٥): والعمل على هذا في معظم الأمصار.
(ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة النَّاس في المسجد) نص عليه لفعل علي، حيث استخلف أبا مسعود البدري، رواه سعيد (¬٦).
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٣/ ١٧٧ - ١٧٨) تعليق رقم ١.
(¬٢) أخرج البخاري في الحيض، باب ٢٣، حديث ٣٢٤، وفي العيدين، باب ١٥، ٢٠، حديث ٩٧٤، ٩٨٠، ومسلم في العيدين، حديث ٨٩٠، عن أم عطية - رضي الله عنها -، قالت: أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين.
(¬٣) انظر مسائل ابن هانئ (١/ ٩٢، ٩٥) رقم ٤٦٥، ٤٧٨.
(¬٤) تقدم تخريجه (٣/ ٣٩٨)، تعليق رقم ١.
(¬٥) شرح صحيح مسلم (٦/ ٤١٧).
(¬٦) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وقد رواه النسائي في العيدين، باب ٦، حديث ١٥٦٠، ولفظه: أن عليًّا اسخلف أبا مسعود على الناس، فخرج يوم عيد، فقال: يا أيها الناس، إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام. وصحح إسناده النووي في المجموع (٥/ ٨) وفي الخلاصة (٢/ ٨٢٥).