كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)

(فلو خطب قبل الصَّلاة لم يعتد بها) كما لو خطب في الجمعة بعدها.
وقد روي عن بني أميَّة تقديم الخطبة (¬١) قال الموفق (¬٢): ولم يصح عن عثمان.
(فيصلي ركعتين) إجماعًا (¬٣)، لما في الصحيحين عن ابن عباس "أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - خرج يومَ الفطرِ فصلَّى ركعتينِ لم يصل قبلهُمَا، ولا بعدهُمَا" (¬٤).
ويقول عمر: "صلاة الفطر والأضحَى ركعتَانِ ركعتَانِ، تمام غير قصرٍ، على لسانِ نبيكم، وقد خابَ من افترى" رواه أحمد (¬٥).
(يكبِّر تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح) لأنَّ الاستفتاح لأول الصَّلاة (ثم يكبِّر ستًّا زوائد) لما روى أحمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كبر في عيد ثنتي عشرةَ تكبيرةً، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة" (¬٦). قال
---------------
(¬١) أول من قدم الخطبة على الصَّلاة مروان بن الحكم، انظر: صحيح مسلم، حديث ٨٨٩، وسنن أبي داود، حديث ١١٤٠.
(¬٢) انظر المغني (٣/ ٢٧٦).
(¬٣) الإجماع لابن المنذر ص / ٤١.
(¬٤) البخاري في العيدين، باب ٨، ٢٦، حديث ٩٦٤، ٩٨٩، ومسلم في العيدين، حديث ٨٨٤ (١٣)، ولفظه فيهما: ... لم يصل قبلها ولا بعدها.
(¬٥) (١/ ٣٧)، وتقدم تخريجه (٣/ ٣٦٠) تعليق رقم ٢.
(¬٦) أحمد: (٢/ ١٨٠). ورواه -أيضًا- أبو داود في الصلاة، باب ٢٥١، حديث ١١٥٢، وابن ماجه في إقامة الصَّلاة، باب ١٥٦، حديث ١٢٧٨، وعبد الرَّزاق (٣/ ٢٩٢) حديث ٥٦٧٧، وابن أبي شيبة (٢/ ١٧٢)، وابن الجارود، حديث ٢٦٢، والطحاوي (٤/ ٣٤٣)، والدارقطني (٢/ ٤٨)، والبيهقي (٣/ ٢٨٥). وصححه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٧٦)، والنووي في الخلاصة (٢/ ٨٣١)، وفي المجموع (٥/ ٢١). وقال الحافظ كما في الفتوحات الربانية (٤/ ٢٤١): حسن صحيح. وقال في التلخيص الحبير (٢/ ٨٤): وصححه أحمد، وعلي بن المديني، والبخاري فيما حكاه الترمذي.

الصفحة 404