كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
التِّرمذيُّ: حديث حسن، وهو أحسن حديث في الباب (¬١). وقال عبد الله: قال أبي (¬٢): أنا أذهب إلى هذا. ورواه ابن ماجه، وصححه ابن المديني (¬٣).
وفي رواية أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "التَّكبير سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءةُ بعدَهما كلتيهما" رواه أبو داود، والدارقطني (¬٤).
وقال أحمد (¬٥): اختلف أصحاب النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في التكبير، وكله جائز.
وقال ابن الجوزي (¬٦): ليس يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في التَّكبير في العيدين حديثٌ صحيحٌ.
(قبل التعوذ، ثم يتعوذ عقب) التكبيرة (السادسة) لأنَّ التعوذ للقراءة، فيكون عندها (بلا ذكر) بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين؛ لأنَّ الذكر إنَّما هو بين التكبيرتين، وليس بعد التكبيرة الأخيرة تكبير.
(ثم يشرع في القراءة، ويكبر في الثانية بعد قيامه من السجود، وقبل قراءتها خمسا زوائد) لما تقدم.
(يرفع يديه مع كل تكبيرة) نص عليه (¬٧)، لحديث وائل بن حجر: "أنَّه
---------------
(¬١) صنيع المؤلف يوهم أن الترمذي أخرج حديث عبد الله بن عمرو هذا وحسنه، وليس كذلك، وإنما أخرج في العيدين، باب ٥، حديث ٥٣٦ حديث كثير بن عبد الله عن أبيه، عن جده بنحوه، ثم قال: حديث جد كثير حديث حسن ... إلخ.
(¬٢) مسائل عبد الله (٢/ ٤٢٦ - ٤٢٧).
(¬٣) انظر التلخيص الحبير (٢/ ٨٤).
(¬٤) أبو داود في الصَّلاة، باب ٢٥١، حديث ١١٥١، والدارقطني (٢/ ٤٨).
رواه -أيضًا- البيهقي (٣/ ٢٨٥).
(¬٥) انظر مسائل ابن هانئ (١/ ٩٢) رقم ٤٦٤.
(¬٦) التحقيق في أحاديث الخلاف (٤/ ١٣٦).
(¬٧) مسائل عبد الله (٢/ ٤٣٦) رقم ٦١٤، ومسائل أبي داود ص / ٦٠.