كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)

(وإن أحب قال غيرَه) أي غير ما تقدم من الذكر (إذ ليس فيه ذكر مؤقت) أي محدود؛ لأنَّ الفرض الذكر بين الكبير، فلهذا نقل حرب: أن الذكر غير مؤقت (ولا يأتي بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين بذكر) لما تقدم.

(وإن نسي التكبير أو شيئًا منه، حتَّى شرع في القراءة، لم يعد إليه) لأنَّه سنة فات محلها، أشبه ما لو نسي الإستفتاح، أو التعوذ، حتَّى شرع في القراءة، أو نسي قراءة سورة حتَّى ركع؛ لأنَّه إن أتى بالتكبيرات، ثم عاد إلى القراءة، فقد ألغى فرضًا يصح أن يعتد به، وإن لم يعد القراءة فقد حصلت التكبيرات في غير محلها.
(وكذا أن أدرك الإمام قائمًا بعد التَّكبير الزائد أو بعضه، لم يأت به) لفوات محله، وكما لو أدركه راكعًا.
(يقرأ في) الرَّكعة (الأولى بعد الفاتحة بسبح، وفي) الرَّكعة (الثَّانية) بعد الفاتحة (بالغاشية) لحديث سمرة بن جندب "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية" رواه أحمد (¬١).
ولابن ماجه من حديث ابن عباس (¬٢)، والنعمان بن بشير مثله (¬٣).
---------------
(¬١) (٥/ ٧، ١٤، ١٩). ورواه -أيضًا- النسائي في الكبرى (١/ ٥٤٧) حديث ١٧٧٤، وابن أبي شيبة (٢/ ١٧٦)، والطحاوي (١/ ٤١٣)، والطبراني في الكبير (٧/ ١٨٣) حديث ٦٧٧٣ - ٦٧٧٨، وأبو نعيم في الحلية (١٠/ ٢٩)، والخطيب في تاريخه (١٢/ ١٣٦). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٠٣): رجال أحمد ثقات.
(¬٢) رواه ابن ماجه في إقامة الصَّلاة، باب ١٥٧، حديث ١٢٨١. ورواه -أيضًا- عبد الرَّزاق (٣/ ٢٩٨) حديث ٥٧٠٥، وابن أبي شيبة (٢/ ١٧٧)، وعبد بن حميد (١/ ٥٨٣) حديث ٦٨٦.
(¬٣) رواه ابن ماجه في إقامة الصَّلاة، باب ١٥٧، حديث ١٢٨٣. ورواه -أيضًا- مسلم في الجمعة، حديث ٨٧٨. وتقدم تخريجه (٣/ ٣٦١) تعليق رقم ٢.

الصفحة 407